المنتدى العالمي للسادة الأشراف الشاذلية المشيشية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى العالمي للسادة الأشراف الشاذلية المشيشية

المنتدى الرسمي العالمي للسادة الاشراف أهل الطريقة الشاذلية المشيشية - التي شيخها المولى التاج المقدس العميد الاكبر للسادة الاشراف أهل البيت مولانا السيد الإمام نور الهدى الإبراهيمي الاندلسي الشاذلي قدس الله سره
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين Empty
مُساهمةموضوع: كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين   كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين Icon_minitimeالجمعة 17 أغسطس 2007 - 18:31

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وآله

حول الصلاة والجمع بين فريضتين
المؤلف: الشيخ عبد اللطيف البغدادي






آراء الفقهاء والأئمة في أوقات الصلوات والجمع بين الصلاتين

قبل أن نستعرض فتاوى أئمة المذاهب الأربعة لأهل السنة في أوقات الصلوات الخمس وفي جواز الجمع بين الصلاتين أو عدمه نقدم لذلك مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية.
الصلاة اليومية أفضل الأعمال الدينية:

قال سيدنا المحسن الحكيم (تغمده الله برحمته) في (المستمسك):-
أعـلم أن الصـلاة أحب الأعمال إلى الله تعالـى. وهي آخر وصايـا الأنبياء (عليهم السلام)، وهي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رُد ما سواها.
وهي أول ما ينظر فيه من عمل أبن آدم فأن صحت نُظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله، ومثلها كمثل النهر الجاري فكما أن من أغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن(1) كذلك كلما صلى الصلاة كفر ما بينهما من الذنوب. وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة. وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شيء يُسال عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زج في النار. وفي الصحيح قال مولانا الصادق(عليه السلام):
"ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة، ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قالSadوَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّاً) وروى الشيخ (2) في حديث عنه(عليه السلام) قال: "وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات". وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها.
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) :"ليس مني من استخف بصلاته"، وقال: "لا ينال شفاعتي من أستخف بصلاته" وقال: "لا تضيعوا صلاتكم، فأن من ضيع صلاته حُشر مع قارون وهامان وكان حقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين" وورد: "بينا رسول الله (صلى الله عليه و آله)جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال(صلى الله عليه و آله): نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني" وعن أبي بصير قال: "دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد الله(عليه السلام) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت: يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجباً…فتح عينيه ثم قال: أجمعوا كل مَن بيني وبينه قرابة، قالت: فما تركنا أحداً إلا جمعناه، فنظر إليهم ثم قال: "إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة".
وبالجملة، ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يُحصى، ولله دَرُّ صاحب الدرّة (السيد محمد المهدي بحر العلوم) حيث قال:
تَنهى عن المنكر والفحشاء***أقصر فهذا منتهى الثناء(3)

أوقات الصلوات الخمس في آراء أئمة المذاهب الأربعة:
يبدأ الفقهاء بصلاة الظهر لأنها أول صلاة فرضت، ثم فرضت بعدها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الصبح.. على الترتيب. وقد وجبت الصلاة الخمس بمكة ليلة الإسراء، قيل: بعد تسع سنوات من بعثة الرسول (صلى الله عليه و آله) ، وقيل: أربع سنوات بعد البعثة. وهي أول فريضة افترضها الله على هذه الأمة. ومما لا خلاف فيه (بين فقهاء الإسلام) أن الصلاة لا تجوز قبل دخول وقتها، وأن الشمس إذا زالت دخل وقت الظهر، واختلفوا في مقدار وقتها وامتداده.
1- وقت الظهر:
قال أئمة المذاهب الأربعة: يبتدئ وقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فإذا زاد عن ذلك خرج وقت الظهر. ولكن الشافعية والمالكية قالوا: يختص هذا التحديد بالمختار غير المضطر، أما المضطر فيمتد وقت الظهر معه إلى ما بعد امتداد ظل الشيء إلى مثليه عند الشافعية(4)، ويستمر إلى وقت الغروب عند المالكية(5). وفسروا الوقت الضروري بما نصه(6):
"وسمي (أي الوقت) ضرورياً، لأنه مختص بأرباب الضرورات من غفلة وحيض وإغماء وجنون ونحوها. فلا يأثم واحد من هؤلاء بأداء الصلاة في الوقت الضروري، أما غيرهم فيأثم بإيقاع الصلاة فيه إلا إذا أدرك ركعة من الوقت..".
2- وقت العصر:
قال الحنفية والشافعية: يبتدئ وقت العصر من زيادة الظل عن مثله إلى الغروب. وقال المالكية للعصر وقتان: أحدهما اختياري، والثاني اضطراري. ويبتدئ الأول من زيادة الظل عن مثله إلى اصفرار الشمس في الأرض والجدران. ويبتدئ الثاني (أي الوقت الاضطراري) من اصفرار الشمس إلى غروبها.
وقال الحنبلية: من آخر صلاة العصر إلى أن تجاوز الظل عن مثليه تقع الصلاة أداء إلى حين الغروب ولكن المصلي يأثم حيث يحرم عليه أن يؤخرها إلى هذا الوقت.
والظاهر إنهم انفردوا بذلك عن سائر المذاهب.
3- وقت المغرب:
قال الحنفية والشافعية والحنبلية: يبتدئ وقت المغرب من مغيب القرص وينتهي بمغيب الشفق الأحمر من جهة المغرب. وقال المالكية: إن وقت صلاة المغرب مُضيّق، ويختص من أول الغروب بمقدار ما يتسع لها ولمقدماتها وشرائطها من الطهارة والآذان، ولا يجوز تأخيرها عن هذا الوقت. أما مع الاضطرار فيمتد وقتها إلى طلوع الفجر.
وعدم جواز تأخير المغرب عن أول وقتها مما انفردت به المالكية.
4- وقت العشاء:
قال أئمة المذاهب الأربعة: يبتدئ وقت العشاء من مغيب الشفق، وإن اختلفوا في الشفق. فأبو حنيفة يرى: إنه البياض الذي يكون بعد الحمرة المغربية، والباقون يقولون: هو مغيب الحمرة المغربية. وكيفما كان فهم متفقون على أن أول وقت العشاء يبتدئ من مغيب الشفق، أما انتهاء وقت العشاء: فعند الحنفية والشافعية يمتد وقتها إلى طلوع الفجر الصادق، وعند المالكية والحنبلية: إن وقت العشاء الاختياري يبتدئ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي بانتهاء الثلث الأول من الليل، ووقتها الضروري ما كان عقب ذلك إلى طلوع الفجر الصادق. فمن صلى العشاء في الوقت الضروري أثم، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار.
5- وقت الصبح:
قال الحنفية والشافعية والحنبلية: وقت الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس (مثل قول الإمامية) أما المالكية فقد قالوا: للصبح وقتان: اختياري وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه، واضطراري وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس(7). وهذا الوقت الذي يذهب إليه مالك من الوقت الاختياري محمول عند الشيعة الإمامية على الأفضلية.. أي أن الأفضل عندهم إيقاع الصلاة في أول الوقت، وينتهي ذلك بطلوع الحمرة المشرقية. فمن أوقع الصلاة ما بين طلوع الفجر وطلوع الحمرة فقد أتى بها في أفضل وقتها، ومن تأخر عن ذلك فأوقعها بعد طلوع الحمرة وقبل طلوع الشمس فقد اجزأه ولا إثم عليه، ولكن ليس له ذلك الفضل.
الجمع بين الصلاتين في آراء أئمة المذاهب الأربعة:
وأما فتاوى أئمة المذاهب الأربعة في جواز الجمع بين الصلاتين وعدمه فهي محل خلاف ونزاع. والمقصود من الجمع بين الصلاتين في اصطلاحهم إنما هو إيقاعهما معاً في وقت إحداهما دون الأخرى، جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا هو مراد المتقدمين منهم والمتأخرين من عهد الصحابة إلى يومنا هذا.
1- الجمع بين الصلاتين عند الحنفية:
جاء في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة)(Cool ما نصه: "قال الحنفية: لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر وبأي عذر من الأعذار إلا في حالتين" ويقصدون من الحالتين الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج. وذكروا شروط الجمع فيهما، فللجمع بعرفة ذكروا أربعة شروط وللجمع في المزدلفة شرطين. فراجع إذا شئت.
2- الجمع بين الصلاتين عند المالكية:
قال المالكية: "أسباب الجمع هي السفر، والمرض، والمطر، والطين مع الظلمة في آخر الشهر، ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة" ثم ذكروا شروط الجمع في كل من هذه الموارد، فراجع(9).
3- الجمع بين الصلاتين عند الشافعية:
قال الشافعية: "يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر المتقدمة بشرط السفر، ويجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر"(10). ويشترطون لجمع الصلاتين عند نزول المطر شروطاً ستة فراجعها. ولم ير الشافعي جواز الجمع بين الصلاتين للمريض(11).
4- الجمع بين الصلاتين عند الحنبلية:
قال الحنبلية: "يجوز الجمع بين الصلاتين للمسافر، وللخائف على نفسه أو ماله أو عرضه، ولمن يخاف ضرراً يلحقه بتركه في معيشته، ويباح الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد(12) والوحل والريح الشديدة الباردة والمطر الذي يُبل الثوب ويترتب عليه حصول مشقة"(13).
وفي هذه الموارد عندهم جمع التأخير أفضل من جمع التقديم، ولهم على ذلك أيضاً شرائط أربعة.

أوقات الصلوات الخمس حسب فتوى فقهاء الإمامية:
1- وقت الظهرين وجواز الجمع بينهما:
أجمع فقهاء الإمامية بلا خلاف بينهم قديماً وحديثاً، استناداً إلى الأدلة القطعية عندهم في التعبد بمذهب أهل البيت(عليهم السلام) على أن وقت صلاة الظهرين يبتدئ من زوال الشمس عن كبد السماء ويستمر إلى غروبها، ولكن يختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما يختص العصر من آخره بمقدار أدائها، وما بينهما من الوقت مشترك للظهر والعصر. ولكن يجب تقديم الظهر على العصر.
ومن هنا قالوا، (جميعا) بجواز الجمع بين الظهرين لاشتراك وقتيهما، ولوجود أدلة خاصة بجواز الجمع أيضاً.
2- وقت العشائين وجواز الجمع بينهما:
وقت العشائين للمختار غير المضطر يبتدئ من المغرب الذي هو عبارة عن ذهاب الحمرة المشرقية إلى نصف الليل، وتختص المغرب أيضاً من أوله بمقدار أدائها، والعشاء من آخره بمقدار أدائها، وما بينهما من الوقت مشترك للمغرب والعشاء.
أما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غير ذلك، فيمتد وقتهما إلى الفجر الصادق، وتختص العشاء من آخره بمقدار أدائها. وأما العامد الذي أخر صلاته إلى ما بعد نصف الليل فيجب عليه المبادرة إلى الصلاة ولكن ينوي بها (على الأحوط) مطلق القربة من دون تعرض إلى أداء أو قضاء. هذا إذا كان قبل طلوع الفجر، وأما بعد طلوع الفجر فتكون قضاء بلا خلاف.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين   كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين Icon_minitimeالجمعة 17 أغسطس 2007 - 18:34

معنى اختصاص الوقت:
يعني اختصاص أول الوقت بالظهر، وآخره بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء، إن العصر لا تصح في الوقت المختص بالظهر، ولا الظهر تصح في الوقت المختص بالعصر، وهكذا في المغرب والعشاء.

أما الصلوات الأخرى كالقضاء والنوافل وغيرها فلا مانع من وقوعها في الوقت المختص.

ولو أخر أحد صلاة الظهر حتى بقي من الوقت ما يتسع لأربع ركعات فقط عليه أن يصلي العصر وتكون الظهر قضاء، وقد أثم في التأخير إلى ذلك الوقت إن كان عن عمد. أما إذا بقي من الوقت ما يتسع لخمس ركعات صلى الظهر أولاً ثم صلى العصر بعدها مباشرة، لأنهم قالوا: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله، وكذلك الحكم في العشائين، ولكنه لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك الوقت أيضاً.

3- وقت الصبح:

وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وأول الوقت أفضل من غيره.
أوقات الصلوات الخمس والجمع بين الصلاتين في روايات أهل البيت (عليهم السلام).



تمهيد:

إن فتوى فقهاء الإمامية في أتساع أوقات الصلوات الخمس، وجواز الجمع بين الصلاتين (كما مر) مستندة إلى التعبد لله جل وعلا بمذهب أهل البيت عليهم السلام.
وحسبنا في إيثارهم (وإيثار مذهبهم) على من سواهم، إيثار الله عز وجل إياهم، حتى جعل الصلاة عليهم جزاءاً من الصلاة المفروضة على جميع عباده، فلا تصح بدونها صلاة أحد من العالمين، بل لا بد لكل من عَبدَ الله بفرائضه أن يعبده في أثنائها بالصلاة عليهم كما يعبده بالشهادتين.
أنّى وفي الصلوات الخمس ذكركمُ***لدى التشهد للتوحيد قد شَفعاً(14)
وهذه منزلة قد عنت لها وجوه الأمة، وخشعت أمامها أبصار سائر المذاهب والأئمة…قال الإمام الشافعي:
يا أهل بيت رسول الله حتكمُ*** فرض من الله في القرآن أنزله
كفاكم من عظيم الفضل أنكمُ*** من لم يصلّ عليكم لا صلاة له(15) .
وهنا فليتذكر المسلم ويرجع إلى العقل السليم والشرع المستقيم، فيستوحي منهما سائلاً مستفهماً: هل يمكن أن يوجب الله الصلاة على أهل البيت في الصلوات كلها، الواجبة منها بل وحتى المستحبة،وهم لا يعرفون أوقاتها؟!! أو يكون غيرهم أعرف منهم بأوقاتها، أو إنهم يفتون بخلاف حكم الله عز وجل فيها؟! لا أعتقد بل ولا أظن أنه يقول بهذا(مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ) [سورة البقرة/113].

وأحاديث أهل البيت في اتساع أوقات الصلوات الخمس وجواز الجمع بين الصلاتين ثابتة عنهم وصريحة بذلك.. وهي كثيرة ومتواترة، ونختار منها ما استدل به الفقهاء وتسالموا على صحته. ومنهم فقيه عصره سيدنا السيد محسن الحكيم تغمده الله برحمته.



النصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام):

صحيح عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال: "إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً، إلا أن هذه قبل هذه. ثم أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس"(16).
2- صحيح زرارة عن أبي جعفر (أي محمد الباقر(عليه السلام)) أنه قال: "إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر"(17).

3- خبر مالك الجُهني: سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر، فقال(عليه السلام): "إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين..".

4- صحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال: "إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل، إلا أن هذه قبل هذه"(18).

5- داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: إذا غربت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي العشاء إلى انتصاف الليل"(19).

6- صحيح عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال:"لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس"(20).

7- خبر زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: "أحب الوقت إلى الله عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصّل الفريضة، فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس"(21).

8- عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله في قوله تعالىSadأَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) قال: "إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند الزوال إلى غروب الشمس، إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه".

9- عن داود بن فرقد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس"(22).

10- صحيح الحلبي (في حديث) قال: سألته عن رجل نسي الأولى والعصر ثم ذكر عند غروب الشمس، قال(عليه السلام): "إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ العصر، وإن خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته، فيكون قد فاتتاه جميعاً، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثم ليصل الأولى بعد ذلك على أثرها"(23).

11- قال الصادق(عليه السلام): "لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة. لا تفوت صلاة النهار حتى تغرب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، وذلك للمضطر والعليل والناسي"(24).

12- عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: "وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس"(25).

13- صحيح عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(عليه السلام): "لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما، ووقت الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً، ولكنه وقت من شُغل أو نسي أو سَها أو نام"(26).

14- عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): "من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة"(27).

15- روي عن النبي(صلى الله عليه و آله) أنه قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة"(28).

16- عن صفوان الجمّال قال: "صلّى بنا أبو عبد الله(عليه السلام) الظهر والعصر عندما زالت الشمس بأذان وإقامتين، وقال: إني على حاجة فتنفّلوا"(29).

17- عن عبد الملك القمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "قلت له: أجمع بين الصلاتين من غير علة؟ قال: قد فعل ذلك رسول الله(صلى الله عليه و آله) وأراد التخفيف عن أمته"(30).

18- عن عباس الناقد قال: "تفرق ما كان في يدي وتفرق عني حُرفائي فشكوت ذلك إلى أبي محمد(عليه السلام) فقال لي: إجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب"(31).

19- عن سعيد بن علاقة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق"(32).

20- عن إسحاق بن عمار، قال: "سألت أبا عبد الله (عليه السلام)يُجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال: لا بأس"(33).

هذه بعض أحاديث أهل البيت الثابتة عنهم (عليهم السلام) في أوقات الصلاة والجمع بين الصلاتين، ووردت عنهم في المسألتين أحاديث أخرى سيأتي بعضها في مكانها.



الخلاصة:

لقد استعرضنا لك (أيها المطالع الكريم) أوقات الصلوات الخمس، والجمع بين الصلاتين حسب فتاوى أئمة أهل البيت الصريحة والثابتة عنهم سلام الله عليهم.
ورأينا إن فتاوى المذاهب الأربعة في ذلك لا تتفق مع فتاوى فقهاء الشيعة وأحاديث أهل البيت… فعند أهل البيت أوقات الصلوات المجزية ثلاثة: الظهرين ويبتدئ وقتهما من زوال الشمس إلى غروبها، والعشائين يبتدئ وقتهما من الغروب إلى نصف الليل بالنسبة للمختار غير المضطر، ويستمر إلى طلوع الفجر للمضطر، والصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
بينما فتاوى المذاهب الأربعة تقرر لكل صلاة وقتاً خاصاً بها لا يجوز أن تُصلى في غيره.

وعند أهل البيت يجوز الجمع بين الصلاتين مطلقاً، وعند المذاهب الثلاثة لا يجوز الجمع بدون أعذار معينة عند كل واحد، وعند أبي حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين مطلقاً، إلا في عرفة والمزدلفة كما علمت… إلى غير ذلك من موارد الخلاف.

ولكي نعرف الهدى والحق في أي جانب، لذا نستعرض لك في الفصلين القادمين الأدلة الإسلامية من الكتاب المجيد، والسنة النبوية الثابتة، والإجماع على أوقات الصلوات الخمس، والجمع بين الصلاتين، لنرى بعدها أي الفريقين أحق بالإتّباع، أهل البيت أم غيرهم؟

(أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) [سورة يونس/36].



1- الدرن: الوسخ.
2- يعني الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة.
3- مستمسك العروة الوثقى، لفقيه عصره السيد محسن الحكيم ج5/2. ط مطبعة النجف، سنة 1377، نقلاً عن العروة الوثقى لآية الله اليزدي.
4- راجع: الأم، للشافعي، ص63.
5- الفقه على المذاهب الأربعة ج1/132.
6- كما في الفقه على المذاهب الأربعة ج1/132.
7- راجع أوقات الصلوات الخمس في كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) ج1/131-134، ط دار الكتاب العربي –الطبعة الخامسة. وهو من تأليف جماعة من علماء الأزهر.
8- ج1/373.
9- الفقه على المذاهب الأربعة، ج1/370-372.
10- المصدر السابق ج1/372.
11- سنن الترمذي ج1/357.
12- الجليد: ما يجمد على الأرض من الماء.
13- الفقه على المذاهب الأربعة، ج1/374.
14- سيأتيك التحقيق حول أول وقت المغرب، هل هو غروب القرص أم ذهاب الحمرة المشرقية، في المقارنة الثالثة.
15- بيت من القصيدة العصماء لشاعر أهل البيت الشيخ صالح الكواز الحلي (ره) تجدها في كتاب (الدر النضيد في مراثي السبط الشهيد) ص145، ط بمبى.
16- هذان البيتان من مدائح الشافعي السائرة، وهما بمكان من الانتشار والاشتهار. وقد أرسلهما عنه إرسال المسلمات كثير من أهل السنة، منهم ابن حجر الهيتمي في (الصواعق المحرقة) في تفسير قوله تعالى "إن الله وملائكته يصلون على النبي…" وقد عدها من الآيات النازلة في أهل البيت(ع) ص88. وكذلك النبهاني في (الشرف المؤبد) ص99، والإمام أبو بكر ابن شهاب الدين في (رشفة الصادي)، والشبلنجي الشافعي في (نور الأبصار) ص105، والشيخ محمد الصبان في (إسعاف الراغبين) بهامش نور الأبصار ص118، والزرقاني في (شرح المواهب) ج7 ص7 كما في (مقدمة ينابيع المودة) الطبعة الثامنة.
17- تهذيب الأحكام، لشيخ الطائفة الطوسي، ج2/19و24، مطبعة النعمان – النجف.
18- المصدر السابق.
19- مستمسك العروة الوثقى ج5/20، وسائل الشيعة ج5/6.
20- تهذيب الأحكام ج2/28، وسائل الشيعة ج5/195، المستمسك ج5/31.
21- المستمسك ج5/21، وسائل الشيعة ج5/168.
22- تهذيب الأحكام ج2/25، المستمسك ج5/21، وسائل الشيعة ج5/133.
23- المستمسك ج5/22، وسائل الشيعة ج5/142.
24- وسائل الشيعة ج5/139.
25- المستمسك ج5/36، وسائل الشيعة ج5/214.
26- المستمسك ج5/36، وسائل الشيعة ج5/214.
27- المستمسك ج5/78، وسائل الشيعة ج5/222.
28- المصدران السابقان. والبحار ج82/345 نقلاً عن الذكرى.
29- الكافي للكليني ج3/287، وسائل الشيعة ج5/223.
30- علل الشرائع للصدوق ج2/321، باب علة الرخصة في الجمع بين الصلاتين، والوسائل ج5/225.
31- الكافي ج3/287، والوسائل ج5/227.
32- الخصال للصدوق، كما في (مستدرك الوسائل) ج5/227، والبحار ج82/333.
33- الوسائل ج5/227.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
 
كتاب الصلاة والجمع بين الفريضتين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العالمي للسادة الأشراف الشاذلية المشيشية :: مدارس الفقه المقارن :: 1- الفقه الجعفري للإمام السيد جعفر الصادق عليه السلام // مذهب آل البيت عليهم السلام-
انتقل الى: