المنتدى العالمي للسادة الأشراف الشاذلية المشيشية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
المنتدى العالمي للسادة الأشراف الشاذلية المشيشية

المنتدى الرسمي العالمي للسادة الاشراف أهل الطريقة الشاذلية المشيشية - التي شيخها المولى التاج المقدس العميد الاكبر للسادة الاشراف أهل البيت مولانا السيد الإمام نور الهدى الإبراهيمي الاندلسي الشاذلي قدس الله سره
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:49

بسم الله الرحمن الرحيم


اللهم صل على شيدنا محمد وعلى آله



هذا كتب قيم للمبتدإ في دراسة فقه آل البيت عليهم السلام خاص فهو المدخل والمنطلق، وإن شاء الله أفيد وأستفيد في طرح هذا الكتاب على منتدانا ، وهو لمؤلفه الشيخ علي حازم كان الله له


وهو منقول عن موقع مكتبة يعسوب الدين عليه السلام




[ 5 ]


الاهداء اقدم هذا الجهد المتواضع عربون ولاء لوالدي مد الله بعمرهما. ووفاء لحق زوجتى بشكر جهودها. والى ابنائى: عصام وزينب ومحمد صالح سائلا المولى عز وجل، ان يوفقهم الى العلم والعمل، وان يحصنهم بالامن واليقين، وان يجللهم بالعافية في الدين والدنيا. وان يختم لنا جميعا بالسعادة في الدارين.





[ 7 ]


مقدمة الكتاب اعدت مادة هذا الكتاب الاصلية للتدريس في حوزة الرسول الاكرم (ص) الدينية سنة 1404 ه‍، وقد قمت بتدريسها لمجموعة من الطلبة المتدئين. آنذاك. تحت عنوان رؤوس المطالب الفقهية، وكان الباعث لاعدادها التمهيد لدخول الطلبة في دراسة مباحث الفقه من الرسائل العلمية حيث يواجهون. فجاة. كما هائلا من المفردات الجديدة، واسلوبا مختلفا عما اعتادة اذهانهم من القراءة في الكتب المعاصرة. وقد لاحظت الشئ نفسه عند الكثير من المثقفين والواعين عندما يطالعون كتب الفقه بحثا عن مسالة ما، بل اكثر من ذلك فانك تجد البعض ممن لا يعرف عناوين الابحاث الفقهية نفسه. ومع قلة المطبوع في هذا المجال وخصوصا في ما يتعلق بفقه المسلمين الشيعة اعدت نظر فيه. واخرجته في ثلاثة ابواب: لاباب الاول: فصل في تعريف الفقه والفقيه. فصل في موضوع علم الفقه وفضله. فصل في تاريخ علم الفقه والفقهاء. الباب الثاني: فصل في الكتب والكتابة الفقهية. فصل في تبوت المسائل الفقهية. فصل في تعريف الابواب الفقهية واهم مباحثها مع آية ورواية تدلان عليها.





[ 8 ]


الباب الثالث: فصل في تأسيس المصطلحات الفقهية. الفائدة الاولى في شرح المصطلحات العلمية. الفائدة الثانية في شرح الكلمات والعبارات المستعملة في الكتب الفقهية. واذكر في آخر هذه المقدمة بمسالتين: 1. ان الآيات والروايات لم تستعمل بصورة استدلالية، إذا ان منها ما لا يدل على المطلب مباشرة، وكذلك الروايات فانها لم تخضع لميزان النقد المعروف في علم الحديث. وانما اوردتها لتسهيل فهم المصطلح وحفظه. 2. لا يخفى ان للتعريف اثرا عمليا في بعض المصطلحات وكذلك في ما اوردة من اهم مباحث الفقه فلا يبنى على الموجود هنا، إذ المفروض في هذا المجال الرجوع الى الرسائل العلمية لفقهائنا اطال الله اعمارهم ونفعنا بهم. هذا وما ابرئ نفسي فالعصمة لا لها والمرجو من الله القبول، ومن المطالعين التفضيل بالنصيحة لاصلاح أي خلل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على خازم بيروت في يوم الجمعة الاخير من شهر رمضان 1413 ه‍.





[ 9 ]


الباب الاول: فصل في تعريف الفقه والفقيه. فصل في موضوع علم الفقه وفضله. فصل في تاريخ علم الفقه والفقهاء





[ 11 ]


الفقه والفقيه الفقه لغة الفهم والفطنة، وقد استعملها القرآن الكريم فيهما، قال تعالى: (لهم قلوب لا يفقهون بها) (1) ووردت في القرآن الكريم بمعنى التبصر بامور الدين الاعم من العلم بالاحكام الشرعية في قوله تعالى: (فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (2) قال الشهيد الثاني: (الذى يحصل به الانذار غير هذا العلم المدون... ومثال هذا الفقيه في الاقتصار على علم الفقه المتعارف مثال من اقتصر في سلوك طريق الحج على علم حرز الرواية واخف ولا شك انه لو لم يكن لتعطل الحج، ولكن المقتصر عليه ليس من الحاج في شئ..) (3). وقد استعملت كلمة الفقه في الحديث الشريف ايضا بالمعنى المذكور، ففى الوسائل عن الرضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من حفظ على امتى اربعين حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما) (4). قال بعض الشارحين: (ليس المراد به الفقه بمعنى الفهم فانه لا يناسب المقام ولا العلم بالاحكام الشرعية فانه مستحدث، بل المراد به البصيرة في الدين). ويمكن تلمس استعمال كلمة الفقه بمعنى الاحكام الشرعية في الروايات عن اهل البيت كما في وصية الامام امير المومنين لولده الحسن عليهما السلام: (وتفقه يا بنى في الدين) (5). أو في ما ورد عن الامام الصادق عليه السلام عندما سئل اتحج المراة عن الرجل، قال: (نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة...) (6). ونجد ان هذا الاستعمال قد شاع اواخر القرن الهجرى الاول فقد سميت سنة





[ 12 ]


94 هجرية (سنة الفقهاء) إذ توفى فيها الامام زين العابدين عليه السلام وخمسة من التاعبين الذين عرفوا بالفقهاء الستة. وقد ورد في القرآن الكريم استعمال الفتوى بمعنى الحكم الشرعي كما في قوله تعالى: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة..) (7) (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم..) (Cool ونجد معنى الحكم الشرعي الفرعي في الروايات باستعمال (الفتوى) و (الاجتهاد) و (القضاء) والمشتقات من موادها: ففى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (المجتهد ان اصاب فله اجران وان اخطا فله اجر) وهكذا في خطابه للامام امير المومنين عليه السلام: (انت اعلم هذه الامة واقضاها بالحق) (9). وفي ترجمة النجاشي لابان بن تغلب: (قال له أبو جعفر عليه السلام: اجلس في المسجد وافت النلس فانى احب ان يرى في شيعتي مثلك) (10). واشار الامام الصادق عليه السلام الى معاذ بن مسلم بنفس المعنى (11). وفي حديث آخر للامام الصادق عليه اسلام جمع بين الفقه والفتوى حيث قال لابي حنيفة: (انت فقيه العراق؟ قال نعم، قال فبم تفتيهم، قال بكتاب الله وسنة نبيه..) (12). وقد تابع الشيخ على آل كاشف الغضاء بعض اخواننا فسمى العارفين بالاحكام الشرعية في صدر الاسلام بالقراء لتميزهم بالقراءة والكتابة، وفيه تأمل (13). بعد هذا التقديم يمكننا القول ان الفقه كان يشمل العلوم الاسلامية وفي مقدمها التوحيد الذى كان يسمى بالفقه الاكبر ثم انصرف الى الدلالة على الاحكام الشرعية الفرعية. فالمراد من علم الفقه ان لوحفظ الفقيه في التعريف، هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية وهى الكتاب والسنة والاجماع والعقل. وان لوحظت النتيجة فهو مجموع الاحكام الشرعية الفرعية والوظائف العلمية (14). اما الفقيه، فهو العالم المجتهد المستنبط للاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها، ولا يكون كذلك الا إذا توفرت فيه قوة استنباط الاحكام من الادلة والتى تحصل من





[ 13 ]


(العلم بفنون العلوم العربية، والانس بالمحاورات العرفية، وتعلم المنطق بمقدار تشخيص الاقيسة وترتيب الحدود وتنظيم الاشكال وتمييز عقيمها من غيرها، والعلم بمهمات مسائل اصول الفقه وعلم الرجال، والاهم الالزم معرفة الكتاب والسنة... لغة وعرفا، ومعارضاتهما والقرائن الصارفة و.. تكرار تفريع الفروع على الاصول.. والفحص الكامل عن كلمات القوم (المجتهدين) وكذا الفحص عن فتاوى العامة بل الفحص عن اخبارهم. الاحاديث المروية من طرقهم. فانه ربما يعينه في فهم الاحكام) (15). فإذا استنبط الحكم الشرعي بعد بذل الجهد والوسع جاز له الافتاء به فضلا عن العمل. وإذا برز على اقرانه بمعنى انه صار الاعلم بين الفقهاء، صار مرجعا للمسلمين الشيعة غير القادرين على الاجتهاد فيرجع إليه بالتقليد.





[ 15 ]


موضوع علم الفقه وفضله: يقدم علم الفقه الدليل على الموقف العملي وهو ما يحتاجه الانسان في حياته اليومة الشخصية، وما تحتاجه الامة بمجموعها كدولة وما بينهما من علاقات. فالمسائل التى يحتاج إليها، والخاضعة لاحد الاحكام الخمسة: الوجوب، والحرمة، والاستحباب، والكراهة، والاباحة، أو الصحة والبطلان هي مسائل هذا العلم فبالتالي تكون افعال المكلفين هي موضوع علم الفقه. وقد ذكرنا سابقا العلوم التى يجب احرازها كمقدمة لعلم الفقه وللاتصاف بالفقاهة وحيث انه لا يتيسر لكل احد التفرغ للعلم بالفقه على هذه الصورة، صار من الواجبات الكفائية على المسلمين ويكتفى من غير المجتهدين اما بالاحتياط أو بالتقليد. وفى نقل ما ورد من فضل هذا العلم اطالة فنكتفي هنا بان القرآن الكريم قد جعل الفتوى من الفقيه استمرارا لابلاغ رسالة النبي صلى الله عليه وآله ومقابلة للافتراء على الله كما في قوله تعالى: (قل ءالله اذن لكم ام على الله تفترون) (16). وفى الحديث عن الصادق ابى عبد الله عليه السلام: (ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه) (17). وفي الحديث: (اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فانا لا نعد الفقيه فقيها حتى يكون محدثا.. مفهما..) (18).





[ 16 ]


تاريخ علم الفقه لم اجد. في ما وصلت إليه. من تعرض لبحث مسالة تقسيم تاريخ علم الفقه عند الشيعة بتصنيفه الى مراحل واعصار من علمائنا الا الشيخ محمد مهدى الآصفى في مقدمة لشرح اللمعة الدمشقية المعروفة بطبعة كلانتر، والشيخ على آل كاشف الغطاء في كتابه ادوار علم الفقه واطواره، والشيخ محمد الانصاري في مقدمته لكتاب توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد للآغا بزرك الطهراني. وقد نجد في طيات الكتب اشارات الا انها لا تتجاوز كونها كذلك. والفائدة من هذه المسالة تكمن في انها الطريقة الاسلم لتوضيح الاتجاهات الفقهية عند علماء الشيعة التى ستطلع على ظهورها في القرون المتلاحقة بعد الغيبة الصغرى من تأسيس في اصول الفقه، وتفريع للفقه على يدى السيد المرتضى والشيخ الطوسى، أو ارتجاع للوقوف عند الاخبار كما مع المولى محمد امين الاسترابادي والثمرة في ذلك كله اما امكانية تأسيس فقه جديد مواكب للعصر أو (لى عنق الحوادث) لا دخالها تحت الاصول الروائية على ما في ذلك من تعسف. مع الشيخ الآصفى لعل سماحة الشيخ اول من تناول الموضوع تفصيلا وتتبعا، فقد قسم تاريخ الفقه الشيعي الى خمسة اعصار موزعة على مدارس، المدرسة الاولى، مدرسة المدينة المنورة الى اوائل حياة الامام الصادق (ع). والمدرسة الثانية مدرسة الكوفة: اخريات حياة الامام الصادق الى الغيبة الكبرى ثم مدرسة قم والرى من الغيبة الكبرى الى





[ 17 ]


النصف الاول من القرن الخامس. فمدرسة بغداد مع الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسى الى احتلال هولاكو لبغداد، وبعدها مدرسة الحلة ثم اضاف مدرسة جزين ومدرسة حلب. ويبدو ان هذه الفكرة قد تقدم بها إليه السيد محمد كلانتر ليقدم بها الطبعة المذكورة من شرح اللمعة، فقدم فيها افادات ضافية. والظاهر انه اعتمد على صورة المادة الفقهية المصنفة كاساس للقسمة كما يلاحظ من تتبع الملامح التى اعطاها لكل عصر ومدرسة (19) لكننا نقف معه عند ثلاث نقاط: 1. الايحاء الذى يستبطنه التقسيم المذكور باعتبار الائمه في سلسلة الفقهاء الزمانية مما يحتاج الى استدراك لا يسعف فيه اساس القسمة المذكورة، ونسبة فقه العصر الى مدينة. 2. تبريره لنسبة المدرسة الفقهية الى مدينة بعينها في عصر متطاول غامض ولم اجد له تفسيرا الا استحسان تقسيم بعض اخواننا. 3. توقف سماحته عند العصر الخامس. حدود القرن السادس الهجرى. دون توضيح، ولعله وجد ان مقدمته قد طالت (171 صفحة) فاكتفى بذلك على امل الرجوع في كتاب مستقل، نسال الله ان يوفقنا للاستفادة منه. مع الشيخ على آل كاشف الغطاء قسم سماحته الادوار التاريخية التى مر بها علم الفقه، جامعا بين كل المذاهب مما يخرجه عن ما التزمنا به وهو البحث في تاريخ الفقه الشيعي (20). مع الشيخ الانصاري اما سماحة الشيخ الانصاري فقد قسم الادوار التى مر بها الاجتهاد الشيعي الى: 1. من بعد وفاة الرسول الى بداية حياة الصادقين (ع): (الباقر والصادق). 2. من بداية حياة الصادقين حتى نهاية الغيبة الصغرى. 3. من بداية الغية الكبرى حتى يومنا هذا (21). ويلاحظ على هذا التقسيم اولا جعله حياة الصادقين بداية لمرحلة والاولى جعل





[ 18 ]


بداية حياة احدهما كذلك لان الامامة تكون لواحد وهو الممثل للسنة، وثانيا انه لم يقدم اساسا للتقسيم المذكور. التقسيم الذى اتبعته: اما التقسيم الذى اتبعته في هذا الكتاب فيعتمد على تشخيص المبلغ للاحكام في الزمان كاساس للقسمة فيكون عندنا: 1. الدور الاول وهو عصر الائمة عليهم السلام، الذين يعتقد الشيعة بعصمتهم، وبانهم خلفاء النبي في القيادة والتشريع، وان اثارهم جزء من السنة. وينتهى هذا الدور بموت آخر السفراء عن الامام المهدى (عج) 329 ه‍. 2. الدور الثاني عصر المرجعيات العامة أو الفقهاء الذين وجب الرجوع إليهم لتحصيل الفقه (الفتوى) بالارجاع العالم (واما الحوادث الواقعة، فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله عليكم) (22) وهو دور مستمر الى خروج صاحب الامر عليه السلام. فان سلم هذا التقسيم، اضيف على الدور الاول عنصر الارجاع الخاص من المعصومين الى ثقات اصحابهم، بدءا من الرسول صلى الله عليه وآله، الامر الذى ثبت بالوقوع الفعلى، والدليل العقلي عليه منتزع من الواقع (23)، ولن اكثر من امثلته فاكتفى بما قاله الامام الباقر عليه السلام لابان ابن تغلب: (اجلس في المسجد وافت الناس فانى احب ان يرى في شيعتي مثلك) (24)، والرجوع الى هولاء الاصحاب كان لاخذ الفتوى منهم رواية أو اجتهادا في موارد الضرورة. ولم يكن اجتهادهم اكثر من تطبيق للفرع على الاصل، إذ المعصوم موجود ولم يختلف الشيعة بعد في قبول الرواية، أو تتكثر الفروع الفقهية دون ان تجد لها رواية من احد الائمة، على ان بعض الاختلاف الذى نشا واجهه الامام الصادق. خصوصا. بالروايات العلاجية، وهى اعطت مقاييس للتمييز بين الروايتين المتعارضتين. وحيث ان هذا الكتاب مخصص لمن اراد التعرف على الفقه عند المسلمين الشيعة فقد خصصنا جدولا للتعريف بالائمة وسفراء الامام المهدى وابرز الفقهاء من بداية الغيبة الكبرى الى يومنا هذا. 1. الامام على بن ابى طالب، امير المومنين، أبو الحسن، ولد بعد عام الفيل ب‍ 30





[ 19 ]


سنة، استشهد سنة 40 ه‍ وكان خليفة للمسلمين. 2. الامام الحسن بن على بن ابى طالب، الزكي، أبو محمد، ولد سنة 2 ه‍ واستشهد سنة 49 ه‍ في خلافة معاوية بن ابى سفيان. 3. الامام الحسين بن على بن ابى طالب، الشهيد، أبو عبد الله ولد سنة 3 ه‍ واستشهد سنة 61 ه‍ في خلافة يزيد بن معاوية. 4. الامام على بن الحسين بن على، زين العابدين، أبو محمد ولد سنة 36 ه‍ واستشهد سنة 95 ه‍ في خلافة الوليد بن عبد الملك. 5. الامام محمد بن على بن الحسين، الباقر، أبو جعفر ولد سنة 57 ه‍ واستشهد سنة 114 ه‍ في خلافة هشام بن عبد الملك. 6. الامام جعفر بن محمد بن على بن الحسين، الصادق، أبو عبد الله ولد سنة 83 ه‍ واستشهد سنة 148 ه‍ في خلافة المنصور. 7. الامام موسى بن جعفر بن محمد، الكاظم، ولد سنة 128 ه‍ واستشهد سنة 183 ه‍ في خلافة هارون الرشيد. 8. الامام على بن موسى، الرضا، أبو الحسن، ولد السنة 148 ه‍ واستشهد سنة 203 ه‍ في خلافة المأمون. 9. الامام محمد بن على بن موسى، التقى، الجواد، أبو جعفر الثاني ولد سنة 195 ه‍ واستشهد سنة 220 ه‍ في خلافة المعتصم. 10. الامام على بن محمد بن على، النقى، الهادى، أبو الحسن الثالث ولد سنة 212 ه‍ واستشهد سنة 254 ه‍ في خلافة المعتز. 11. الامام الحسن بن على بن محمد، الرضى، الزكي، العسكري، أبو محمد ولد سنة 232 ه‍ واستشهد 260 ه‍ في خلافة المعتمد. 12. الامام محمد بن الحسن بن على، المهدى، ولد سنة 255 ه‍ وهو القائم المنتظر وقد اختفى عن الانظار في ما اصطلح عليه بالغيبة الصغرى (25)، عام 260 ه‍، الا انه ظل على اتصال بشيعه يستفتونه ويأخذون احكامهم منه عبر سفرائه الاربعة (26)، مدة تسع وستين عاما وستة اشهر و 15 يوما. والسفراء هم: 1. عثمان بم سعيد، ومدة سفارته حوالى خمس سنوات توفى 266 ه‍. 2. محمد بن عثمان، ومدة سفارة حوالى الاربعين سنة توفى سنة 305 ه‍.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:50

[ 20 ]


3. الحسين بن روح النوبختى. ومدة سفارته حوالى الواحد وعشرين عاما توفى 326 ه‍. 4. على بن محمد السمرى الذى بقى في السفارة ثلاثة اعوام وتوفى 329 ه‍. ابرز فقهاء الغيبة الكبرى وهذا جدول بابرز الفقهاء من بداية عصر الغيبة الكبرى الى يومنا: 1. العياشي السمرقندى صاحب التفسير. 2. على بن بابويه القمى توفى 329 ه‍. 3. ابن ابى عقيل العماني استاذ جعفر بن قولويه عاصر السمرى آخر السفراء. توفى قبل سنة 369 ه‍. 4. ابن الجنيد الاسكافي من اساتذة الشيخ المفيد توفى 381 ه‍ ويعرف هو وابن ابى عقيل بالقديمين لانهما كانا في اول الغيبة الكبرى. 5. الشيخ المفيد وهو محمد بن محمد بن النعمان ولد 336 ه‍ وتوفى 413 ه‍. كتابه في الفقه معروف بالمقنعة. 6. السيد المرتضى المعروف بعلم الهدى ولد 355 ه‍ توفى 436 ه‍. وصفه العلامة الحلى بانه استاذ الشيعة له في الفقه كتاب الانتصار وكتاب جمل العلم والعمل. درس مع اخيه الشريف الرضى صاحب نهج البلاغة عند الشيخ المفيد. 7. الشيخ أبو جعفر الطوسى المعروف بشيخ الطائفة ولد 385 ه‍ وتوفى حوالى 460 ه‍، درس عند الشيخ المفيد خمس سنين وعند السيد المرتضى، له في الفقه كتاب النهاية. 8. القاضى عبد العزيز الحلبي المعروف بابن البراج تلميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسى، ارسله الشيخ الطوسى الى وطنه (حلب) وكان في طرابلس قاضيا مدة عشرين سنة توفى 481 ه‍، له في الفقه (المذهب) و (الجواهر). 9. الشيخ أبو الصلاح الحلبي من اهل الشام ايضا عمر الى المئة، وكان من تلاميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسى. وصفه الشهيد الثاني بانه خليفة المرتضى في البلاد الشامية توفى 447 ه‍، له في الفقه كتاب الكافي.





[ 21 ]


10. حمزة بن عبد العزيز الديلمى المعروف بسلار الديلمى تلميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى توفى 483 ه‍ له في الفقه كتاب المراسم. 11. السيد أبو المكارم ابن زهرة من اهل حلب، درس عند الشيخ الطوسى توفى سنة 585 ه‍ له في الفقه كتاب الغنية. 12. ابن حمزة الطوسى، المعروف بعماد الدين الطوسى، يقال انه من تلامذة الشيخ الطوسى، تاريخ ولادته ووفاته غير معلوم، له في الفقه كتاب (الوسيلة). 13. ابن ادريس الحلى من احفاد الشيخ الطوسى لجهة امه، عرف بحرية الفكر و كسر هيبة جده الطوسى العلمية حيث قدس العلماء آراءه في الفقه وخافوا الخروج عنها توفى سنة 598 ه‍ عن 55 سنة له في الفقه كتاب نفيس هو (السرائر) قيل انه درس على ابن زهرة وقيل انه كان من طبقته. 14. المحقق الحلى، الشيخ أبو القاسم جعفر بن حسن بن بحر بن سعيد الحلى، درس على محمد بن نماى، توفى سنة 676 ه‍ اهم كتبه: (شرايع الاسلام). 15. العلامة الحلى، الحسن بن يوسف بن على بن مطهر الحلى ولد سنة 648 ه‍ وتوفى سنة 726 ه‍ درس على المحقق، وله في الفقه كتاب تذكرة الفقهاء و (القواعد). 16. فخر المحققين، ابن العلامة الحلى، ولد سنة 682 ه‍ وتوفى سنة 771 ه‍ له في الفقه كتاب الفوائد في شرح مشكلات القواعد. 17. الشهيد الاول، محمد بن مكى من اهالي جبل عامل، تلميذ فخر المحققين ولد سنة 734 ه‍ واستشهد سنة 786 ه‍ كتابه الشهير في الفقه (اللمعة الدمشقية)، وله في الفقه: (الدروس)، (الذكرى)، (البيان). 18. الفاضل المقداد السيورى من قراء الحلة، ومن التلامذة المبرزين للشهيد الاول توفى سنة 826 ه‍ له كتاب كنز العرفان في آيات الاحكام. 19. ابن فهد الحلى، جمال السالكين أبو العباس احمد بن فهد ولد سنة 757 ه‍ وتوفى سنة 841 ه‍، من طبقة تلامذة الشهيد الاول وفخر المحققين، من مشايخه في الحديث الفاضل المقداد والشيخ على بن الخازن، فقيه له في الفقه (المذهب البارع في شرح المختصر النافع). 20. الشيخ على بن هلال الجزائري، استاذه في الرواية ابن فهد الحلى ولا يبعد





[ 22 ]


كونه استاذه في الفقه ايضا وقد درس عنده ابن ابى جمهور الاحسائي. 21. المحقق الكركي، الشيخ على بن عبد العالي أو المعروف بالمحقق الثاني من فقهاء جبل عامل، توفى بين 937 و 941 ه‍ كان مجيئه الى ايران في عهد تهماسب الاول سببا لعودة التشيع، ويعد الشيخ على بن هلال الجزائري من اساتذته، له في الفقه كتاب جامع المقاصد. 22. الشهيد الثاني، من اعاظم فقهاء الشيعة، ولد سنة 911 ه‍ واستشهد سنة 966 ه‍، من الصدف انه شرح اللمعة الدمشقية فكان المتن لشهيد والشرح لشهيد، درس على المحقق الكركي قبل مجيئه الى ايران. 23. المقدس الاردبيلى، احمد بن محمد الاردبيلى من محققى فقهاء الشيعة توفى سنة 993 ه‍، قيل انه حصل الفقه على تلامذة الشهيد الثاني، صنف كتابه الفقهى المعروف بشرح الارشاد، وله (آيات الاحكام). 24. الشيخ البهائي، محمد بن حسين بن عبد الصمد، ولد سنة 953 وتوفى سنة 1030 ه‍، حضر في طفولته مع ابيه درس الشهيد الثاني وتتلمذ على غيره من العلماء، تولى منصب شيخ الاسلام وكتب اول رسالة عملية باللغة الفارسية باسم (الجامع العباسي) نسبة الى شاه عباس الصفوى (27)، ومن تلامذته المجلسي الاول وملا صدرا الشيرازي والمحقق السبزواري. 25. ملا محمد باقر سبزوارى المعروف بالمحقق السبزواري، اشتغل بالتحصيل على الشيخ البهائي والمجلسي الاول، توفى سنة 1090 ه‍ من كتبه الفقهية: (الذخيرة) و (الكافية). 26. المحقق الخوانسارى، حسين صهر المحقق السبزواري، له في الفقه كتاب معروف: (مشارق الشموس شرح دروس الشهيد الاول). 27. جمال المحققين المعروف ب‍ آقا جمال خوانسارى ابن المحقق الخوانسارى جمع بين المعقول والمنقول له حاشية معروفة على اللمعة. 28. الفاضل الهندي، الشيخ بهاء الدين الاصفهانى، له في الفقه شرح لقواعد العلامة باسم (كشف اللثام)، وهو مورد تعليق واهتمام الفقهاء، قتل في فتنة الافغان سنة 1137 ه‍. 29. الوحيد البهبهانى، محمد باقر بن محمد اكمل بهبهاني، من تلامذة السيد





[ 23 ]


صدر الدين الرضوي القمى (شارح الوافية) وهو تلميذ السيد جمال الخوانسارى ابن المحقق، هاجر الى كربلاء ورعى عدة من الطلاب منهم السيد مهدى بحر العلوم والشيخ جعفر كاشف الغطاء والمرزا القمى صاحب القوانين، ملا مهدى النراقى. وكان من المدافعين عن الاجتهاد والمبارزين المتصدين للاخبارية توفى سنة 1206 ه‍. 30. السيد مهدى بحر العلوم ابرز تلامذة الوحيد البهبهانى ومن الفقهاء العظام له في الفقه منظومة معروفة وبلغ من تهذيب نفسه حد اعتقاد البعض بعصمته ويذكر ان الشيخ جعفر كاشف الغطاء على مقامه جعل تحت حنك عمامته شيئا من غبار نعليه، ولد سنة 1154 ه‍ وتوفى 1212 ه‍. 31. الشيخ جعفر كاشف الغطاء من تلامذة الوحيد البهبهانى من الفقهاء العظام كتابه الفقهى معروف بكشف الغطاء، عرف بنظرته الدقيقة والعميقة، توفى سنة 1228 ه‍. 32. الشيخ محمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر الكلام وهو شرح استدلالى على شرايع المحقق لا يستغنى عنه فقيه، كان من تلامذة الشيخ كاشف الغطاء، واستاذ السيد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، تفى سنة 1266 ه‍. 33. الشيخ مرتضى الانصاري ينسب الى جابر بن عبد الله الانصاري الصحابي المعروف، من اساتذته ملا احمد النراقى ابن الحاج ملا مهدى النراقى تلميذ الوحيد البهبهانى، كان نوابغ الفقهاء وعرف بخاتم الفقهاء والمجتهدين، توفى سنة 1281 ه‍، عينه صاحب الجواهر للمرجعية العامة بعده، من كتبه الفقهية المشهور: (المكاسب). 34. الميرزا محمد حسن الشيرازي المعروف بالميرزا الشيرازي الكبير، درس عند صاحب الجواهر وبعده عند الشيخ الانصاري وتولى المرجعية العامة بعده حوالى 23 سنة، اشتهر بتحريم التنباكو، اشرف على الرعاية العلمية لمجموعة منهم: ملا محمد كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى، لم يشتهر له كتب لكن آراءه تذكر احيانا عن تلامذته، توفى سنة 1312 ه‍. 35. الاخوند ملا محمد كاظم الخراساني ولد سنة 1255 ه‍ في عائلة غير مشهورة درس سنتين عند الشيخ الانصاري ثم عند الميزا الشيرازي توفى 1329





[ 24 ]


ه‍ من اعاظم العلماء صاحب كفاية الاصول، استاذ الفقهاء اغا حسين البروجردي والآغا ضياء الدين العراقى. 36. الميرزا حسين النائيني. من اعاظم الفقهاء والاصوليين في القرن الرابع عشر الهجرى درس على الميرزا الشيرازي والسيد محمد الفشاركى الاصفهانى، ولد سنة 1276 ه‍ له في الفقه (الرسالة لا ضرر) و (وسيلة النجاة): من العلماء الكبار الذين وقفوا الى جانب الدولة العثمانية في حربها ضد الانكليز وكان موقعه في بغداد، واجه الشاه والف كتابه (تنبيه الامة وتنزيه الملة) في الدفاع عن الحكومة الاسلامية ورفض الاستبداد توفى في سنة 1355 ه‍. 37. شيخ الشريعة الاصفهانى (ميرزا فتح الله بن محمد جواد نمازى ولد سنة 1266 ه‍ في اصفهان في عائلة علمية، درس في اصفهان من تلامذته آية الله السيد محمد حجة كوه كمرى مؤسس المدرسة المعروفة بالحجتية في قم وآية الله الخوانسارى. 38. آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائى اليزدى، من الفقهاء العظام في القرن الاخير، شارك في التصدى للانكليز اثناء مهاجمتهم للعراق وقدم ولده اية الله السيد محمد الطباطبائى شهيدا. عرف بالتدقيق في المباحث الفقهية له (العروة الوثقى) توفى في النجف 1328 ه‍. 39. آية الله العظمى السيد أبو الحسن الاصفهانى من الفقهاء والمراجع العظام ولد عام 1277 ه‍، عرف بحسن ادارة الحوزة العلمية بعد استاذه الاخوند الخراساني سنة 1329 ه‍ وتوفى 1365 ه‍. 40. آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري، ولد 1276 ه‍ في يزد درس المقدمات في يزد ثم هاجر الى سامراء فحضر دروس السيد محمد الفشاركى الاصفهانى والميرزا الشيرازي والشيخ فضل الله النوري ثم حضر درس الاخوند الخراساني في النجف ثم انتقل الى اراك عام 1332 ه‍ ثم انتقل الى قم حيث اسس وبصورة رسمية للحوضة العلمية عام 1340 ه‍، قاوم قانون توحيد اللباس ومنع الحجاب الذى اصدره الشاه رضا خان. 41. آية الله العظمى السيد حسين البروجردي ولد سنة 1292 ه‍، نشا في حوزة الاخوند الخراساني، والاقا ضياء الدين العراقى، من المرتقين في تاريخ الفقه





[ 25 ]


والمتبحرين في علم الحديث، صاحب اطلاع واسع على الاراء والمذاهب الاسلامية اشرف على تأليف جامع احاديث الشيعة الذى طبع برعاية المقدس السيد الخوئى (ره). توفى 1380 ه‍. ومن مراجع الفترة الاخيرة الذين قدموا للدين الخدمات العظيمة السيد عبد الهادى الشيرازي والسيد محسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئى والامام الخمينى. ونعاصر من المراجع اليوم عددا في مقدمهم السيد الكلبايكاني مد ظله. ونسال الله ان يعجل فرج مولانا صاحب الزمان.





[ 27 ]


هوامش الباب الاول (1) الاعراف: 179 (2) التوبة: 122 (3) منية المريد: 59 (4) وسائل الشيعة، م 18، ص 70 (5) الشيخ محمد جواد مغنية، شرح وصية الامام لولده الحسن ص 12 (6) وسائل الشيعة م 8، ص: 125 (7) البقرة: 176. (Cool النساء: 127. (9) وسائل الشيعة م 18، ص 480 (10) رجال النجاشي ص 7 (11) وسائل الشيعة م 18، ص: 108 (12) وسائل الشيعة م 18 ص: 29، 30 (13) ادوار علم الفقه واطواره، ص 17. (14) المعالم الجديدة للاصول ص 6 ص 7 والقوانين ص 5 والاصول العامة للفقه المقارن ص 15، جمعا بينها. (15) الرسائل ج 2، ص 96 - 97 (16) يونس: 10 (17) وسائل الشيعة، م 18، ص: 63. (18) وسائل الشيعة، م 18، ص: 108. (19) مقدمة شرح اللمعة من ص 27 الى ص 73. (20) كتاب ادوار علم الفقه واطواره ص 10. (21) تاريخ حصر الاجتهاد ص 33 (22) وسائل الشيعة، م 8، ص 101. (23) الفاضل القائينى ص 33 في / علم الاصول تاريخا وتطورا (24) رجال نجاشى ص 7. (25) لمزيد من المعلومات عن شخصيات الائمة ومفهوم الامامة تراجع كتب العقائد والتاريخ عند الشيعة. (26) مؤسس الدولة الصفوية الشيعية في ايران 907 ه‍ / 1501 م.





[ 29 ]


الباب الثاني فصل في الكتب والكتابة الفقهية. فصل في تبويب المسائل الفقهية. فصل في تعريف الابواب الفقهية واهم مباحثها.





[ 31 ]


الكتب والكتابة الفقهية مصادر الاحكام الفقهية في الدور الاول: بملاحظة المادة الفقهية، وكيفية حفظها، وتغير طريقة عرضها، يمكننا اعتبار مصادر الاحكام الفقهية على الترتيب التالى: - القرآن الكريم بآيات الاحكام الواردة فية. - السنة النبوية المطهرة المحفوظة عند الائمة عليهم السلام عن ظهر قلب أو خطيا ككتاب الاحكام والسنن (1) الذى املاه رسول الله صلى الله عليه وآله على الامام على عليه السلام فية كل حلال وحرام حتى ارش الخدش، وهو المسمى بالصحيفة الجامعة (2)، وكتاب الديات المسمى بالصحيفة أو كتاب الفرائض كان يعلقه بقراب سيفه (3) وقد ذكره البخاري في صحيحه قال: (باب كتابة العلم، حدثنا محمد بن سلام، قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبى عن ابى جحيفة قال: قلت لعلى بن ابى طالب هل عند كم كتاب قال: لا، الا كتاب الله أو فهم اعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة، قال: قلت فما في هذه الصحيفة، قال: العقل (الدية) وفكاك الاسير وان لا يقتل مسلم بكافر). حفظ وكتابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في رد سلمان الفارسى (رض) على كتاب الجاثليق الرومي الذى ورد بعد وفاة رسول الله (ص)، وكتاب الخطبة لابي ذر الغفاري (4). - سنة الائمة المعصومين وما نقله بعضهم عن بعض أو المكتوبة عند اصحابهم بعنوان (الاصل) أو (الكتاب) حيث يذكرون فيها الاحكم بنصوصها واسانيدها





[ 32 ]


موزعة على عناوينها (ه) فعلى بن ابى رافع (6) جمع كتابا في فنون من الفقه: الوضوء والصلاة وسائر الابواب، رواه عن امير المومنين على (ع). وممن صنف ايضا في الفقه على هذا النحو سعيد بن المسيب، وكان من حواريى الامام زين العابدين عليه السلام، كذلك منهم أبو المقدام ثابت ابن هرمز فله جامع في الفقه، يرويه عن الامام زين العابدين عليه السلام (7). وقد استمر تصنيف الفقه على اساس الحديث وتوزيعه بحسب العناوين الفقهية حتى انتهاء عصر الغيبة الصغرى. وشهدت مرحلة الغيبة الصغرى نوعا جديدا من الكتابة الفقهية هي (التوقيعات المباركة)، والتوقيع هو جواب الامام المهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف على رسالة استفتائية ولم تقتصر هذه التوقيعات على مسائل الفقه بل تعدتها الى مواضيع مختلفة، لكن ما يهمنا منها هو المتعلق بالاحكام الشرعية. وبانقضاء هذا الدور (الاول) يكون لدى المسلمين الشيعة في كتب الفقه عناوين (الكتاب)، (الصحيفة)، (الاصل)، و (التوقيعات المباركة)، التى لم تلبث ان توزعت في الموسوعات الحديثية بحيث ندر وجودها مستقلة. مصادر الاحكام الفقهية في الدور الثاني: يبدا الدور الثاني من ادوار الفقه وتبدا معه الكتابة الفقهية بالمعنى المعروف اليوم، وان لم تكن بنفس الاسلوب، لكن الموكد ان الفقه في مرحلة بداية الغيبة الكبرى خرج عن طريقة ترتيب الاحاديث الى تحرير المسائل الفقهية مع الحسن بن على بن ابى عقيل، أبو محمد العماني الحذاء، شيخ الشيعة ووجهها وفقيهها فانه اول من حرر المسائل الفقهية وقد صنف كتابه (المتمسك بحبل آل الرسول) بعد ان احتاجت الشيعة لتحصيل الفتوى وقد انحصرت. بارجاع الامام. في الفقهاء، والظاهر ان عمله كان بحذف الاسانيد والابقاء على متن الاحاديث المعتبرة عنده (Cool وقد اكد الشهيد مطهرى عدم وجود نصوص فقهية محررة من الاسانيد قبله (9). وقد استمر الفقه (الافتاء) على هذه الطريقة الى زمان السيد المرتضى (المتوفى 436 ه‍) والشيخ الطوسى (المتوفى 460 ه‍) حيث عظمت الحاجة عند الشيعة الى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:52

[ 33 ]


التفريع في المسائل الفقهية، إذ ان الفترة التى امتدت بين نهاية الغيبة الصغرى (329 ه‍) وحياة هذين المعلمين قد شهدت تطورا على صعدين: 1. كثرة الفروع التى لا نص من المعصوم عليها. 2. ظهور الاراء الفقهية المتعددة المبتنية على الاختلاف في فهم النصوص. مما بعث على بلورة علم الفقه على يدى هذين العظيمين بالحدود التى احتاجتها المرحلة. وعلى ظهور الموسوعات ذات الفروع الكثيرة ككتاب المبسوط في الفقه للشيخ الطوسى. ومع اشتهار اراء الفقهاء الشيعة، واختلافهم في مسائل من الفقه مع علماء السنة، ظهرت مؤلفات فقهية تستعرض الاراء المختلفة وتستدل على صحة مذهب الشيعة كما في كتاب الخلاف في الفقه للشيخ الطوسى. وظهرت كذلك كتب الانفرادات التى تعالج الاراء الفقهية التى انفراد بهاء علماء الشيعة عن باقى المذاهب كما في كتاب الانتصار للسيد المرتضى. واستمر فقهاء الشيعة تأصيلا في العلمين (الفقه واصول الفقه) الى ان جاءت الحركة الاخبارية (10) على يد المولى محمد امين الاسترابادي (المتوفى 1023 ه‍)، فانقسم الشيعة الى اصوليين يعتمدون اصول الفقه (وهى العناصر المشتركة في عملية الانبساط)، واخباريين لم يستوعبوا الاعتماد على غير الرواية، ففهم القرآن عندهم موكول لاهله وهم المعصومون، والاجماع من اصول السنة، اما العقل ففيه ما فيه ايضا. واستمرت هذه المحنة من بداية القرن الحادى عشر الى ان بدات بالانحسار على يد المجدد الكبير محمد باقر البهبهانى (المتوفى 1206 ه‍). وبقى منهم الى ايامنا هذه جماعة قليلة. انواع المصنفات في الفقه عند الشيعة وهكذا، تكون انواع المصنفات في الفقه عند الشيعة على الشكل التالى: 1. كتب آيات الاحكام، والتى اضيف إليها بعض الاحاديث، وهى موزعة على نحو كتب الفقه، واشهرها: مسالك الافهام للمقداد السيورى، وزبدة البيان للاردبيلي.





[ 34 ]


2. كتب الحديث المدونة في حياة الائمة، ومنها كتاب الجامع لاحمد بن محمد بن عمرو بن ابى نصر البزنطى المعاصر للامام الرضا والامام الكاظم (ع)، و (الفرائض) للفضل بن شاذان، وكان من الاصحاب الامامين الجواد والعسكري (ع). 3. كتب الحديث المدونة بعد الغيبة الصغرى واهما (الكافي) للكينى (المتوفى 329 ه‍) و (من لا يحضره الفقيه) لا بن بابويه القمى (توفى 381 ه‍) الى وسائل الشيخ الحر العاملي (1104 ه‍) و (جامع احاديث الشيعة) الذى صنف باشراف آية الله البروجردي (المتوفى 1381 ه‍) 4. كتب الفقه التى حذفت منها الاسانيد واخرجت الفتوى بنفس نص الحديث مرتبة على ابواب الفقه (كالمقنع) و (الهداية) للشيخ الصدوق (المتوفى 381 ه‍)، و (المقنعه) للشيخ المفيد (المتوفى 1413 ه‍). 5. كتب الفقه الاستدلالي التى بدات مع (المتمسك بحبل آل الرسول) لابن ابى عقيل العماني المار ذكره والتى تورد المسالة والدليل عليها من الاربعة ومنها (التذكرة) للعلامة الحلى (المتوفى 726 ه‍) ومنها جواهر الكلام للشيخ محمد بن حسن النجفي (المتوفى 1266 ه‍) منها (مستمسك العروة الوثقى) للسيد محسن الحكيم (المتوفى 1329 ه‍). 6. كتب متون الفقه الخالية من الاستدلال والتى تظهر راى المنصف مع اشارة بسيطة احيانا الى مناقشات لاراء المجتهدين الآخرين ككتاب المراسم في الفقه الامامي لسلار (المتوفى 463 ه‍) و (شرائع الاسلام) و (المختصر المنافع) للمحقق الحلى (المتوفى 676 ه‍) واللمعة اللدمشقية للشهيد الاول (المتوفى 786 ه‍). 7. كتب الفقه المقارن بين الاراء، فان كانت في اظهار الخلاف بين المذاهب والاستدلال لصحة مذهب الامامية فمثاله كتاب الخلاف في الفقه للشيخ الطوسى، وان كانت في اظهار مواطن الاجتماع عند الشيعة كان مثاله (الرسالة الاجتماعية) للمولى حسن الطهراني، وان كان في المقارنة واظهار اراء المذاهب فمنه (منتهى المطلب) للعلامة الحلى (المتوفى 726 ه‍) الشامل لمذاهب المسلمين ومن الكتب الحديثة في هذا المجال (الفقه على المذاهب الخمسة) للشيخ محمد جواد مغنية.





[ 35 ]


8. كتب الفقه التى تظهر ما انفراد به الاماية كالانتصار للسيد المرتضى و (الاعلام) للشيخ المفيد. 9. الرسائل العلمية، وهى اشهر المصنفات في الفقه تضم اراء الفقيه الجواب الرجوع إليه، وهى كتب تجمع المسائل التى يحتاجها العوام، ويمكن ادراجها تحت كتب الفقه الخالية من الاستدلال وهى مقسمة بالتقسيم المعروف لمباحث الفقه، يكتبها الفقيه ابتداء، وقد لجا بعض الفقهاء الى التعليق على رسالة عملية لفقيه آخر بنحو الحاشية (11) عليها عندما يكون رأيه في المسالة مخالفا له. ولجا بعض آخر الى دمج رأيه مباشرة في متن الرسالة فتنسب إليه مستقلة (12) 10. اجوبة المسائل الفقهية، والمعروفة بالاستفتاءات وقد رسم لها بيان خاص من حيث آداب الكتابة من السائل، والاختصار الشديد من المفتى ككتابة الجواب على نفس ورقة الاستفتاء، بدون فاصل.. الخ.





[ 37 ]


تبويب المسائل الفقهية تنسا الحاجة الى البحث في تاريخ تقسيم المسائل الفقهية من السببين التاليين: 1. فهم الاختلاف الفعلى في فهارس المجموعات الفقهية من جهتى التنصيف والتقسيم أو الضم والفرز. إذا جاز التعبير.، فانك إذا اخذت بين يديك أي عدد من المجاميع الفقهية، ومن نتاج أي عصر، حتى لو كانت من نتاج فترة زمينة واحدة، سترى فيها الاختلاف من جهة عدد الابواب المبحوث فيها بحيث يزيد في بعضها عن البعض الآخر. وبيان ذلك. كما وصلت إليه. يرج الى اسباب اربعة: ا. انعدام الحاجة الى التقسيم فعلا في بداية الغيبة الكبرى لقلة الفروع الفقهية، مما ادى الى اهمال المسالة كليا، أو عدم الالتفات إليها. ب. اختلاف الفقهاء انفسم في اساس القسمة كما ترى في عد الشيخ الطوسى للعبادات في الشرع انها خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد فيما اعتبرها سلار ست باسقاط الجهاد واضافة الطهارة والاعتكاف والحاق الجهاد (بالاحكام في غير الجنايات) على تقسيمه كما ستراه فيما بعد. ج‍. الاختلاف في اساس التصنيف ايضا حيث يضم فقيه بعض المسائل الى باب لا من جهة عدم قابليتها للقسمة وانما لترتبها على ما يشبه الوحدة في العنوان مثل ضم المحقق الحلى للمباراة الى الخلع للكراهية المشتركة فيهما مع انها في الثاني مشروطة في الزوجة وفيهما معا في الاول وكلاهما من العقود ومع ذللك فانه





[ 38 ]


يبحث عنهما في قسم الايقاعات لمشاركتهما الطلاق في كونهما فرقا (1). د. الضرورة السياسية والامنية عانى منها المسلمون عامة والشيعة خاصة كما كان في ايران زمان طغيان الشاه حيث منع الشيعة من ذكر ابواب فقهية باكملها من الرسائل العلمية أو مسائل من بعض الابواب كصلاة الجمعة مثلا أو كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وكتاب الجهاد والدفاع كما لاحظته في رسالة توضيح المسائل (بالفارسية) للمرحوم اية الله السيد عبد الهادى الشيرازي وبعض حواشيها اللاحقة (2). وربما يكون اهمال بعض الابواب عند بعض الفقهاء لاسباب اخرى. 2. السبب الثاني لحاجتنا الى البحث في تاريخ تقسيم المسائل الفقهية، ان ما دعا سابقا إليه هو ازدياد الفروع، وهو امر قد تجدد لدينا، ليس لازديادها الهائل وحسب بل للازدياد في توسع العلوم التى تساعد في تنقيح علل الاحكام المعروفة، ونشوء مواضيع لاحكام جديدة لا ينفع التعسف في ادخلها تحت العناوين القديمة، سيما وان حكومات اسلامية نشات اليوم وتتجه شعوب العالم الاسلامي الى رفض الباطل والى الدعوة لتطبيق الشريعة الغراء في كل ما يعرض لها من امور، وموضوع الفقه كما قلنا هو اعمال المكلفين. وهذه القراءة قد تساعدنا في ازاحة اشكال قديمة والسعى لتاسيس تقسيم وتصنيف جديدين لا يقلان عن تقسيم وتصنيف الكتب القانونية الحديثة ولنعبر عن ذلك باعادة تبويب المسائل الفقهية. نماذج من تقسيم المسائل الفقهية التقسيم الاول لسلار: ظهر معنا ان اغلب المجاميع الفقهية الاولى. سواء الناقلة للحديث أو الفتوائية. لم تكن على نحو الدورة الكاملة الشامة لابواب الفقه وانما كانت تصنف كتبا مستقلة ككتاب الصلاة وكتاب الحج، والظاهر ان اول من جمعها وقسمها على النحو المنعارف هو حمزة بن عبد العزيز الديلمى المقلب بسلار المتوفى 483 ه‍ في كتابه المراسم، خلافا لما ذهب إليه الشهيد المطهرى (3) والشيخ محمد مهدى الاصفى (4) من انه صاحب الشرائع: المحقق الحلى المتوفى 676 ه‍ حيث اعتبراه اول





[ 39 ]


من تعرض لتقسيم مباحث الفقه. ففى خاتمة كتابه (المراسم) (5) يقول سلار انه الفه (لان اصحابنا (رض) إذا اختصروا اثبتوا العبادات ولم يذكر المعاملات) وقد الفه (على طريقة من القسمة غير مالوفة وبلية غير معروفة). وقد بين القسمة وغرضه منها في مقدمة الكتاب (6) بعد الاشارة الى جمعه (كل رسم) واحتوائه (كل حتم من الشريعة)، فقد اعتبر ان الرسوم الشرعية تنقسم قسمين: عبادات، ومعاملات، والمعاملات عقود واحكام، (وان العقود التى هي الايمان وانذر ايقاعات دخل معها الطلاق والعتاق) الا انه لم يفصلها عنها فعلا، والاحكام: جنايات وغير جنايات، ومجموع الابواب الفقهية المبحوثة عنده اربع وخمسون بابا. العبادات: 1. الطهارة 2. الصلاة 3. الصوم 4. الحج 5. الاعتكاف 6. الزكاة + (الخمس) العقود: 1. النكاح وما يتبعه 2. البيوع وما يتبعها 3. الاجارات واحكامها 4. الايمان 5. النذر 6. العتق 7. التدبير 8. المكاتبة 9. الرهون 10. الوديعة 11. العارية 12. المزارعة 13. المساقاة 14. الضمانات 15. الكفالات 16. الحوالات 17. الوقوف 18. الصدقات 19. الهبات 20. الوصايا 21. الطلاق 22. العتاق





[ 40 ]


الاحكام: أ. في غير جناية 1. اللقطة 2. الصيد 3. الذبائح 4. الاطعمة 5. الاشربة 6. المواريث 7. القضاء ب. الاحكام في الجنايات 1. ديات قتل النفس الادمية 2. ديات ما دون النفس الادمية 3. ديات البهائم 4. ديات اعضاء البهائم كتاب الحدود والاداب 1. الزنا 2. اللواط 3. من غصب امراة على نفسها 4. تكرار المساحقة 5. شرب المنكر والفقاع 6. المحاربة 7. من ادمن بيع السموم 8. القذف 9. القيادة 10. السرقة 11. التعزير باب ذكر 1. الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 2. واقامة الحدود 3. والجهاد وقد لاحظنا انه لم يسلم بعزل ما عد ايقاعا عن العقود في تقسيمه هذا. ولعل السبب في هذا التقسيم وهذا الجمع جعل الكتاب دستورا لحكم فعلى فانه كان نائبا عن السيد المرتضى في حلب، والكتاب مقدم برسم (الحضرة العالية المضفرة، المنصورة، الوزيرية الاجلية) ولم نعرف سنة التاليف أو مكانه أو اسم المولف له. وهذا التقسيم غير موفق كما رغب رحمه الله لانه يجرى فيه بطريقة القسمة





[ 41 ]


الثنائية مما جعله قابلا للاستمرار في القسمة، الامر الذى قد يتسلسل الى ان تعود المشكلة مرة ثانية: مشكلة فروع كثيرة. تقسيم المحقق الحلى جاء المحقق الحلى بتقسيم جديد وتابعه العلامة الحلى في كتابه تذكرة الفقهاء، وكثير من الفقهاء في كتبهم. وهذا التقسيم جعل الفقه اقساما اربعة (7): 1. العبادات: وهى الاعمال التى يشترط فيها قصد القربى، وجعلها عشرة ابواب. 2. العقود: وهى اعمال لا يشترط فيها قصد القربى وتحتاج الى صيغة بواسطة طرفين، وجعلها خمسة عشر بابا. 3. الايقاعات: وهى اعمال لا يشترط فيها قصد القربى لكن يودى صيغتها طرف واحد، وهى احد عشر بابا. 4. الاحكام: وهى اعمال يجب فيها مراعاة الموازين الشرعية لكن لا تشترط فيها الصيغة أو القربى، وهى اثنا عشر بابا. فيكون مجموع ابواب الفقه عنده ثمانية واربعون بابا. وإذا اضفنا إليها الابواب الاربعة التى زادها المحقق في العقود بعدما شرع في الكتابة تصير الابواب المبحوث عنها في الفقه عنده اثنان وخمسون بابا هي على الترتيب التالى. في العبادات: 1. الطهارة 2. الصلاة 3. الصوم 4. الاعتكاف 5. الزكاة 6. الخمس 7. الحج 8. العمرة 9. الجهاد 10. الامر بالمعروف والنهى عن المنكر. في العقود: 1 التجارة 2. الرهن 3. الفلس 4. الحجر 5. الضمان 6. الصلح 7. الشركة 8. المضاربة





[ 42 ]


9. المزارعة والمساقاة 10. الوديعة 11. العارية 12. الاجارة 13. الوكالة 14. الوقوف والصدقات 15. السكن والحبس 16. الديات 17. السبق والرماية 18. الوصية 19. النكاح ويلاحظ هنا ان العدد قد زاد اربعة ابواب عما ذكرة المحقق في اول كلامه، وقد حاول الشهيد مطهرى (ره) توجيهه (Cool بطريقين، الاول: ان نحتمل الاشتباه في اللفظ والكتابة، والثانى ان المحقق اعتبر بعض الابواب مع بعضها الآخر واحدا، لكن الشهيد مطهرى لم يحاول ان يبين هذه الابواب الزائدة. في الايقاعات: 1. الطلاق 2. الخلع والمباراة 3. الظهار 4. الايلاء. 5. اللعان 6. العتق 7. التدبير والمكاتبة والاستيلاد 8. الاقرار 9. الجعالة 10. الايمان 11. النذر في الاحكام 1. الصيد والذباحة 2. الاطمعة والاشربة 3. الغضب 4. الشفعة 5. احياء الموت 6. اللقطة 7. الفرائض 8. القضاء 9. الشهادات 10. الحدود والتعزيرات 11. القصاص 12. الديات الا ان هذا التقسيم لم يصلح للبقاء طويلا فاعرض عنه نفس الشهيد الاول في تقسيم اللعمة الدمشقية وهو الذى دافع عنه في كتابه القواعد. ويلاحظ في هذا التقسيم انه جمع بين القسمة الثنائية والقسمة التفصيلية الى





[ 43 ]


حد ما، وان كانت القسمة التفصيلية تقلل من طول الانقسام. الذى اخذناه على تقسيم سلار. الا انها مع ذلك. والاشكال هنا على تقسيم سلار ايضا. قد انطلقت بصورة تقليدية في تقسيم الموضوع على النهج القديم فحيث ان موضوع علم الفقه هو فعل المكلف وقع النظر عليه ليقسم الى فعل بين الانسان والله وفعل بين الانسان وغير الله لينطلق التقسيم بعد ذلك مقدما الفقه على ما رأينا من خلط لمسائل مثل القضاء والاطمعة والاشربة تحت عنوان الاحكام لا لشئ الا لانها غير العبادات والعقود والايقاعات وسنتحدث في هذه النقطة لاحقا تحت عنوان: التقسيم المشهور واقتراح. تقسيمات المعاصرين نقل الشهيد مطهرى عن المرحوم الشيخ موسى النجفي الخوانسارى في تقريراته لدرس آية الله النائيني تقسيما لابواب الفقه على الشكل التالى: 1. عبادات 2. معاملات 3. عادات 4. احكام وبحسب ما ذكره الشهيد مطهرى، فانه لم يوضح السبب واصل القسمة (9) ايضا، وقد سلم الشهيد مطهرى (ره) بقسمة العبادات عن غيرها لان لها طبيعة واحدة، مقترحا تقسيم بقية الابواب على اساس طبيعة واحدة لكل قسم (10). وقد قرات للاستاذ عبد الكريم بى ازر الشيرازي في المجلد الاول من كتابه (رساله نوين) (11) تصنيفا راعى فيه الاقتراب من روح العصر الا انه لم يخل من اشكالات ترد عليه. وتصنيف الشيرازي، يقع على النحو التالى (وقد عربته تسهيلا لفائدة القارئ العربي منه من جهة، وتوضيح ما يرد عليه من جهة اخرى). ا. العبادات الفردية 1: الطهارة والنظافة





[ 44 ]


2: الصلاة والاحتياج الى الله. 3: الصوم وضيافة الله 4: الاعتكاف 5: الحج وزيارة بيت الله ب. المسائل الاقتصادية: الفرع الاول في الاقتصاد السياسي والاجتماعي: 1: الاموال في الاسلام 2: الزكاة 3: الخمس الفرع الثاني في الاقتصاد الشعبى 1: الوقف 2: الحبس 3: الهبة 4: الصدقة 5: الوصية (بالثلث) 6: النذر 7: الكفارة 8: الحج الفرع الثالث في الاقتصاد الزارعي: 1: الشركة 2: القسمة 3: الشفعة 4: المزارعة (الشركة في الانتاج الزراعي) 5: المساقاة (الشركة في المزارع والمياه) 6: الاجارة والخلو





[ 45 ]


7: الاستخدام 8: الجعالة الفرع الرابع في الاقتصاد التجارى: 1: التجارة 2: الصلح 3: المضاربة 4: الربا 5: الوديعة 6: البنوك 7: الحوالة (السندات) 8: اليانصيب 9: الضمان ج. مسائل العائلة الفرع الاول في تأسيس العائلة: 1: الخطبة 2: عقد الزواج 3: اولياء العقد 4: المحارم 5: تغيير الجنس 6: الزواج الموقت 7: العيوب الموجبة للفسخ الفرع الثاني في حقوق العائلة: 1: المهر 2: الاقتصاد العائلي 3: الحقوق القضائية والجزائية





[ 46 ]


4: التلقيح الصناعي 5: حقوق الطفل 6: الدفاع عن النفس والعائلة الفرع الثالث في التغذية والصحة 1: الصيد 2: الذبح 3: الاطعمة: المحللة والمحرمة 4: الاشربة: المحللة والمحرمة الفرع الرابع في التسلية والهوايات 1: الموسيقى والغناء 2: الراديو والتلفزيون 3: الرسم، التصوير، النحت 4: القمار المسابقات ولعب الشطرنج 5: الذنوب الكبيرة الفرع الخامس في الطلاق 1: الطلاق الرجعى 2: الطلاق البائن 3: الخلع 4: المبارة الفرع السادس في الموت 1: الغسل 2: التكفين 3: الحنوط 4: التشييع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:54

[ 47 ]


5: الصلاة على الميت 6: الدفن الفرع السابع في الارث 1: موجبات الارث 2: موانع الارث 3: سهام الارث د. المسائل السياسية والحقوقية 1. سلطة الدولة (المسائل السياسية) الفرع الاول في حكومة القانون 1: القانون والشريعة 2: ضرورة تشكيل الحكومة لتنفيذ القانون 3: خصوصيات حكومة القانون 4: حكومة القانون مع الولاية والاشراف للفقيه الفرع الثاني في حكومة الشعب 1: حكومة الشعب في حمى الوحدة والتعاون 2: حكومة الشعب والمراقبة العامة (الامر بالمعروف والنهى عن المنكر) 3: حكومة الشعب والدفاع العام الفرع الثالث في العاملين 1: روساء الجمهورية 2: الوزراء 3: المحافظون 4: مجلس الشورى الاسلامي 5: السلطة القضائية 6: الحرس





[ 48 ]


7: البوليس 8: جهاد البناء 1: القضاء 2: الشهادات 1: الحدود 2: القصاص 3: الديات 4: الضمان ملاحظات على تصنيف الشيرازي مع كل تقديري للجهد الذى بذله في اخراج كتابه بالتصنيف المذكور وبفوائد عظيمة الا ان هذا التصنيف لم يات باساس واضح ومتين، بل شتت مسائل كان اجتماعها السابق اسلم بكثير، فمن ذلك مثلا اعتماده ان لا شفعة الا في غير المنقول من الاموال كالارض والشجر لوضع كتاب الشفعة في الاقتصاد الزراعي، وهذه قد نجد لها وجها لكن حصر الجعالة والشركة والقسمة فيه باى علة هو ما لم افهمه. والملاحظة الاخيرة انه والشهيد مطهرى قد بحثا الموضوع بصورة تخلط بين التقسيم والتصنيف وان كان الشهيد (ره) لم يقدم تقسيما جديدا، الا ان الشيرازي حدثنا عن تقسيم جديد ثم قدم لنا تصنيفا دون اساس واحد، وهو مطلوب في التصنيف كما في التقسيم.





[ 49 ]


التقسيم المشهور واقتراح الظاهر ان امتياز العبادات عن غيرها هو الامر الوحيد الذى تسالم عليه الفقهاء حتى الآن، فلذلك ولان احدا لم يتصد. ولا اتصور فردا يقدر على مثل ذلك وحده. لتقسيم جديد أو تصنيف فان المشهور هو تقسيم الفقه الى العبادات والمعاملات ويقصدون بالمعاملات هنا معناها الاعم من العقود الى غيرها من المسائل. وما يزال الفقهاء على سنة الماضين يعنونون ابحاثهم بالاشارة إليها بكتاب كذا في اشارة الى انها ما تزال متميزة عن بعضها وان اجتمعت في كونها الاحكام الواجب اتباعها في افعال المكلفين والموجهة لمعاملاتهم. وقد يفسر هذا الاصرار على اعتماد فعل الانسان اساسا للقسمة اعتباره في الدين الاسلامي اشرف المخلوقات، وانها وجدت لاجله لكننى لم اجد تفسيرا للاصرار على (مبدا التقسيم) في عملية ترتيب الفقه رغم النتائج التى اوصل إليها، ولعله من الاسلم في مقام العمل باتجاه اعادة تنظيم مسائل الفقه اللجوء الى مبدا التصنيف، باعتبار ان الموضوع هنا هو مسائل الفقه الحاكمة على فعل المكلف، وليس نفس فعل المكلف وان السهو عن هذه المسالة والفرق فيها هو الذى اوقعنا في المحذور.. بل لعله يمكننا الاستفادة من المبداين معا في هذا العمل، وتفصيل ذلك موكول الى غير هذا الكتاب. واما في هذا الكتاب فقد اعتمدت الفهرسة والتقسيم الواردين في كتاب تحرير الوسيلة الامام الخمينى قدس سره ولن اعدل عنه الا في نقل كتاب الشفعة الى ما بعد كتاب الشركة وهو كالتالي: في العبادات: 1. كتاب الاجتهاد والتقليد 2. كتاب الطهارة 3. كتاب الصلاة 4. كتاب الصوم 5. كتاب الاعتكاف 6. كتاب الزكاة





[ 50 ]


7. كتاب الخمس 8. كتاب الحج 9. كتاب الجهاد 10. كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر في المعاملات: 1. كتاب المكاسب والمتاجر 2. كتاب البيع 3. كتاب الصلح 4. كتاب الاجارة 5. كتاب الجعالة 6. كتاب العارية 7. كتاب الوديعة 8. كتاب في الامانة 9. كتاب المضاربة 10. كتاب الشركة 11. القسمتة الشفعة 12. كتاب المزارعة 13. كتاب المساقاة 14. كتاب الدين والقرض 15. احكام الدين 16. في القرض 17. كتاب الرهن 18. كتاب الحجر 19. كتاب الضمان 20. الحوالة والكفالة 21. كتاب الوكالة





[ 51 ]


22. كتاب الاقرار 23. كتاب الهبة 24. كتاب الوقف 25. قى الحبس 26. في الصدقة 27. كتاب الوصية 28. كتاب الايمان والنذور 29. كتاب الكفارات اقسامها احكامها 30. كتاب الصيد والذباحة 31. كتاب الاطعمة والاشربة 32. كتاب الغصب 33. كتاب احياء الموات والمشتكات 34. كتاب اللقطة 35. كتاب النكاح 36. كتاب الطلاق 37. كتاب الخلع والمباراة 38. كتاب الظهار 39. كتاب الايلاء 40. كتاب اللعان 41. كتاب المواريث 42. كتاب القضاء 43. كتاب الشهادات 44. كتاب الحدود 45. كتاب القصاص 46. كتاب الديات 47. مسائل مستحدثة





[ 53 ]


الكتب الفقهية: العبادات 1 - كتاب الاجتهاد والتقليد الاجتهاد لغة من الجهد وهو الوسع والطاقة، وشرعا هو الاستدلال على الحكم الشرعي الفرعي وهو واجب كفائى كما مر معنا، قال تعالى: (فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم) (1) اما التقليد فهو لغة المحاكاة وشرعا الاستناد الى فتوى الفقيه في مقام العمل. وهذا الكتاب لم يلحق بالفقه الا في العصور الاخيرة فيما كان يبحث عنه في اصول الفقه. ومن المسائل التى يبحث فيها تعيين المجتهد والمقلد والمحتاط، وواجب العوام بالرجوع الى الاعلم من المجتهدين والبحث في الصفات التى يجب توفرها في مرجع التقيد ومسالة جواز تقليد الميت ابتداء والبقاء على تقليد الميت وغيرها من المسائل. 2 - كتاب الطهارة: الطهارة لغة النظافة من الاوساخ المادية، والنزاهة المعنوية. وشرعا اسم لازالة الخبث. القذارة المادية. والحدث. القذارة المعنوية.. قال تعالى: (... والله يحب المطهرين) (2)، (وينزل عليكم من السماء ماء





[ 54 ]


ليطهر كم به) (3) وفى الحديث: (لا صلاة الا بطهور) (4). ويبحث فيه عن معناها الخاص بالوضوء والغسل، وعن وجوبها واسحبابها، وعن انقسامها الى مائية وترابية. كما يبحث فيه عن مسائل كالخلوة والنجاسات والمطهرات واحكام الاواني والميت غسله وغسل مسه، والاغسال الاخرى واجبة ومسحبة واحكام كل منها. 3 - كتاب الصلاة: الصلاة لغة من التصلية وهى التليين، يقال صليت العود بالنار إذا لينته وشرعا هي العبادة المعروفة باركانها. وقد وردت الصلاة في القرآن الكريم بمعان مختلفة، منها المفروضة كما في قوله تعالى: (ان الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا) (5)، وقوله تعالى: (حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) (6). وفى الحديث: (ان عمود الدين الصلاة) (7). ويبحث فيه عن مقدمات كاعداد الفرائض والنوافل وركعاتها، وعن الاوقات والقبلة، والستر والساتر، وعن مكان المصلى والاذان والاقامة، وعن افعال الصلاة وما يتعلق بها من خلل وعن صلاة المسافر والجمعة والجماعة والعيدين والايات والصلاة على الميت. 4 - كتاب الصوم الصوم لغة الكف والترك، وشرعا الامساك عن امور معينة من الله عز وجل في وقت محدد. قال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) (Cool. وفى الحديث القدسي: (الصوم لى وانا اجزى به) (9). ويبحث فيه عن اقسام الصوم من حيث الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وعن ثبوت الهلال وعن الامور التى يجب الامساك عنها، وعن وقت الصوم، كما يبحث في من يجب عليه الصوم وعن شروط الوجوب وشروط الصحة، وعن النيتة والمفسدات والقضاء واخيرا عن زكاة الفطر.





[ 55 ]


5 - كتاب الزكاة الزكاة لغة النماء والطهارة وشرعا حق معين عن الابدان والاموال. قال تعالى، (وويل للمشركين، الذين لا يوتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون) (10). وفى الحديث ان (مانع قيراط منها ليس من المومنين ولا من المسلمين وليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا) (11). ويبحث فيه عن انقسامها الى زكاة الابدان وهى زكاة الفطر، وزكاة الاموال وعن مقدار ما تجب فية من الثاني كالانعام الثلاثة والغلات الاربع والنقدين، الذهب والفضة. وعن من تجب عليه، والشروط الواجب توفرها فيه، وعن اخراجها واصناف المستحقين لها والشروط المعتبرة فيهم. 6 - كتاب الاعتكف وهو لغة الاقامة في مكان ملازما له وشرعا هو اللبث في المسجد على وجه خاص بقصد القربى. قال تعالى: (ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المسجد) (12)، وفى الحديث: (عن عمر بن يزيد، قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا يعتكف الا في مسجد جماعة صلى فيه امام عدل صلاة جماعة..) (13). ويبحث فيه عن ضم قصد عبادة اخرى خارجة عنه، وعن كونه مستحبا في اصل الشرع، وعن صحته في كل وقت يصح فيه الصوم وكون افضله في شهر رمضان وخصوص العشر الاواخر منه. ويبحث في هذا الكتاب عن شروط الصحة كالعقل والنية والصوم وعن اقل مدته (ثلاثة ايام بلياليها)، وكونه في احد المساجد الاربعة أو هي مع احد المساجد الجامعة، وعن اذن من يعتبر اذنه، واستدامة اللبث في المسجد. ويبحث في هذا الكتاب ايضا عن احكام الاعتكاف من جهة ما يحرم على المعتكف كمباشرة النساء والاستمناء وشم الطيب والريحان والريحان والبيع والشراء والجدال. وعن مفسدات الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم نهارا وبعضها ليلا الخ..





[ 56 ]


7 - كتاب الخمس الخمس لغة واحد من خمسة، وشرعا حق يجب في المال نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (14). وفى الحديث عن الامام الصادق (عليه السلام): (ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة انزل لنا الخمس، فالصدقة عللينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال) (15) ويبحث فيه عن ما يجب فيه الخمس، وعن انقسامه الى نصفين نصف للامام ونصف للسادة، وفى مصرفهما وشروط التصرف فيه والشروط المعتبرة في من يصرف له. 8 - كتاب الحج والعمرة الحج لغه القصد، وشرعا قصد البيت للتقرب الى الله تعالى بافعال مخصوصة وزمان مخصوص. قال تعالى: (واتموا الحج والعمرة لله) (16). وفى الحديث: (من مات ولم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق قيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا) (17). ويبحث فيه عن شرائط وجوب الحج والعمرة، وعن انقسامه الى تمتع وقران وافراد وعن عمرة التمتع واجزاء الحج والعمرة وافعالهما، وعن المحرمات على المحرم وعن المواقيت الخاصة بالاحرام. 9. كتاب الجهاد الجهاد لغة بكسر الجيم مصدر جاهد جهادا والجهد المشقة، والجهد الوسع والطاقة. وشرعا هو بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الاسلام واقامة شعائر الايمان فمنه جهاد العدو الكافر، وجهاد البغاة على الامام وجهاد النفس. قال تعالى: (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) (18)، وقال تعالى: (فضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما) (19). وفى الحديث الشريف: (ان الجهاد اشرف الاعمال بعد الاسلام وهو قوام الدين) (20).





[ 57 ]


ويبحث فيه عن تقسيم الجهاد الى دفاعي وابتدائى وشرط وجود المعصوم في الاخير وعدمه في الاول، وانقسام الاول الى دفاع عن بيضة الاسلام ضد العدو الخارجي وضد العدو الداخلي كالبغاة على امام المسلمين وقائدهم، ودفاع عن النفس أو العرض أو المال. ويبحث فيه ايضا عن شرائط وجوب الجهاد واحكام الاسرى واساليب القتال والسبي والانفال والارض واهل الذمة في عموم احوالهم. وعن قتال الاقرب فالاقرب وحكم المرابطة وحكم الفرار من الزحف. 10. كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر المعروف لغة هو اسم لكل فعل يعرف حسنة بالعقل وشرعا هو مع موافقته للشرع أو عدم مخالفته له. والمنكر لغة هو القبيح وفى الشرع ضد المعروف. وكل ما قبحه الشارع وحرمه فهو منكر. قال تعالى: (ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون) (21)، وفى الحديث الشريف: (لتامرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم) (22)، وهما من اسمى الفرائض واشرفها وبهما تقام الفرائض، ووجوبهما من ضروريات الدين. ويبحث فيه عن وجوبهما العينى أو الكفائي، وشرائط الوجوب من العلم بالمعروف والمنكر، واحتمال التأثير واصرار العاصى وعدم المفسدة في الانكار. وكذلك يبحث فيه عن مراتبهما من اظهار الانزعاج كالعبوس والاعراض، أو باللسان والكلام القاسي، أو باليد. ويبحث فيه عن دور الفقهاء في عصر الغيبة.





[ 59 ]


المعاملات 1. كتاب المتاجر والمكاسب التجارة لغة هي انتقال شئ مملوك من شخص الى آخر بعوض مقدر على جهة التراضي، والمتاجر جمع متجر من التجارة. وشرعا عقد معاوضة. قال تعالى: (يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) (23). وفى الحديث الشريف: (من اتجر بغير علم ارتطم في الربا) (24)، اما الكسب فهو طلب الرزق وكسبت مالا ربحته. والبحث فيه اولا عن وجوب التكسب على المكلف لتحصيل نفقة من تجب عليه نفقته كالزوجة والاولاد إذا لم يكن واجدا لها. وعن استحبابه للتمكن من اداء الامور المستحبة كاعانة الفقراء. ثم يبحث فيه عن المعاملات المحرمة كالتكسب باعيان النجاسة أو الات القمار أو بيع العنب ليعمل خمرا. 2. كتاب البيع البيع اعطاء المثمن واخذ الثمن، قال تعالى: (... واحل الله البيع وحرم الربا) (25). وفى الحديث: (من باع واشترى فليحفظ خمس خصال... الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى) (26). ويبحث فيه عن انقسام البيع الى عقد ومعاطاة، شروط المتعاقدين وشروط العوضين، الخيارات وهى ملك الفسخ للبيع بسبب مخصوص. وكذلك يبحث فيما يدخل في البيع عند الاطلاق، والقبض والتسليم، وفى انواع البيع واحكامه كالنقد والنسيئة وبيع الصرف والمرابحة والمواضعة والتوالية وبيع الثمار وبيع الحيوان. ويبحث فيه عن الاقالة، والربا وحرمته وتقسيمه الى ربا معاملي وربا قرضي، ومتى يتحقق ومتى يسقط عنوان الربا.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:55

[ 60 ]


3. كتاب الصلح صلح لغة خلاف فسد، وشرعا هو التراضي والتسالم على امر من تمليك أو اسقاط دين أو حق. ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع. وهو عقد مستقل بنفسه، قال تعالى: (... والصلح خير) (27) وفى الحديث: (الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما أو حرم حلالا) (28). ويبحث فيه عن لزومه وعدم فسخه الا بالاقالة أو الخيارات الثابتة في البيع عدا خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار التاخير. كذلك في عدم سقوط حكم الربا لو جرى التصالح على معاملة ربوية. ويبحث فيه عن صحة الصلح على الحقوق القابلة للاسقاط كالملكية وعن شروط المتصالحين كالبلوغ والعقل والاختيار والقصد. 4 - كتاب الاجارة الاجر لغة الجزاء والاجارة شرعا عقد يملك منفعة بعوض قال تعالى في القرآن الكريم: (يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوى الامين) (29). وفى الحديث الشريف: (من ظلم اجيرا اجرته احبط الله عمله وحرم عليه ريح الجنة) (30). ويبحث فيه عن ما تقع عليه الاجارة من اعيان مملو كه كالحيوان والدار أو نفس حرة فيكون اجيرا أو مستاجرا. وكذلك يبحث فيه عن تمليك العمل للغير أو تمليك المنفعة دون نفس العمل، كالمرضعة توجر نفسها للرضاع لا الارضاع. وفيه كذلك يبحث عن عقد الاجارة وصيغته ولغته وجريان المعاطاة، وعن شروط المتعاقدين من بلوغ وعقل وقصد واختيار وعدم الحجر. ويبحث فيه ايضا في شروط العين وشروط الاجر، والمدة، وحكم الاجارة من حيث اللزوم. 5 - كتاب الجعالة وهي في اللغة ما يجعل للانسان على عمل، وشرعا الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود أو هي انشاء الالتزام به وثمرتها تحصيل منفعة بعوض دون اشتراط عمل.





[ 61 ]


قال تعالى على لسان يوسف: (ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم) (31) وسئل الصادق عليه السلام: (ربما أمرنا الرجل يشتري لنا الارض والدار والغلام والجارية ونجعل له جعلا فقال عليه السلام: لا بأس) (32). ويقال للملتزم الجاعل: والعامل لمن يعمل العمل، وللعوض الجعل والجعيلة. ويبحث في احتياجها الى الايجاب كقولك من رد دابتي فله دينار. وعن كونها من الايقاعات. وكذلك يبحث في جواز توقف العامل عن العمل ان لم يكن فيه ضرر على الجاعل كما في لو جعل لمن يشفي عنه شيئا فبدأ شيئا فبدأ الطبيب بقصها واراد التوقف الخ. 6 - متاب العارية لغة من الاعارة وفيها اشارة أي انها خالية عن المنفعة الزائدة وشرعا هي التمكين أو التسليط على عين للانتفاع بها تبرعا قال تعالى: (ويمنعون الماعون) (33). وعن ابي عبد الله عليه السلام في تفسير الماعون: (.... ومتاع البيت يعيره وسئل عليه السلام: (ان جيراننا إذا اعرناهم كسروه وافسدوه فعلينا جناح ان نمنعهم؟ فقال لا) (34). ويبحث في وقوعها بالعقد والمعاطاة وعن حكمها من حيث الجواز والشروط المتعلقة بها، كالضمان في احوال تجاوز الحد في الاستعمال أو التفريط في الحفظ أو لو اشترط الضمان، أو في حال كونها ذهبا أو فضة الخ.. 7 - كتاب الوديعة في اللغة استودعته وديعة استحفظته اياها وشرعا هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ وتتحقق بوضع المال عند الغير ليحفظه لمالكه. قال تعالى: (ان الله يامر كم ان تودوا الامانات الى اهلها) (35). وفى الحديث عن الصادق عليه السلام (صاحب الوديعة والبضاعة موتمنان) (36) ويبحث فيه عن وقوعها بالعقد والمعاطاة وفى حكمها على المستودع لو تلفت أو لو اراد السلطان أو الظالم اخذها بالقوة.





[ 62 ]


8 - كتاب الامانة لغة وشرعا ما يوتمن عليه الانسان قال تعالى: (فان امن بعضكم بعضا فليود الذى اوتمن امانته) (37)، وفى الحديث عن امير المومنين عليه السلام قال: (لا تنظروا الى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل انظروا الى صدق الحديث واداء الامانة) (38). ويبحث فيه عن انقسامها الى امانة مالكية وهى ما كانت باستئمان المالك واذنه كما في الوديعة إذ هي امانة محضة، أو كانت بفعل آخر كما في الرهن والعارية والاجارة والمضاربة فان العين فيها بيد الطرف امانة مالكية جعلها في يده. والى امانة شرعية وهى ما صارت تحت اليد لا على وجه العدوان بل قهرا كما لو اطار الريح ثوبا الى دار، أو جهلا كما لو باع شخص صندوقا ثم ظهر فيه مال، أو ما جعل امانة بيد المكلف برخصة من الشارع كاللقطة والضالة. ويبحث في حكمها كما في الوديعة. 9 - كتاب المضاربة لغة مفاعلة من الضرب في الارض والسير فيها للتجارة، وهى شرعا عقد واقع بين شخصين على ان يكون راس المال في التجارة من احدهما والعمل من الاخر (39). وفى الحديث: (لا تأخذن مالا مضاربة الا مالا تزكيه أو يزكيه صاحبه) (40). ويبحث فيه عن شروط المضاربة ككون راس المال عينا لا منفعة وان يكون الاسترباح بالتجارة الى ما هنالك. وعن حكمها وانها عقد جائز في الطرفين، وعن شروط اخرى. 10 - كتاب الشركة لغة شركته في البيع والميراث إذا صرت له شريكا، وشرعا هي ان يكون شئ واحد ملكا لاثنين أو اكثر فلا يجوز للبعض التصرف الا برضى الباقين قال تعالى: (وان كان رجل يورث كلالة أو امراة وله اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) (41).





[ 63 ]


وفى الحديث عن هشام بن سالم عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشارك في السلعة، قال: (ان ربح فله، وان وضع فعليه) (42). وتنقسم الى شركة عقدية وغير عقدية كالموروث كما في الآية ويبحث في شروطها كسائر العقود ومن ذلك مثلا كونها في الاموال لا في الاعمال فلا يصح مثلا اشتراك حلاقين في اجرة عملهما يقتسمانها. 11 - كتاب الشفعة الشفعة لغة التقوية والاعانة وهى في الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة، وقيل ان اشتقاقها من الزيادة لان الشفيع يكون له حصة وتر فلما ياخذ الاخرى يصير ملكه زوجا شفعا. وليس عليها دليل من القرآن الكريم الا بما يخص رفع الضرر اما في الحديث فورد انه (قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن) (43). ويبحث في هذا الكتاب عن صيغتها وهى القول اخذت بالشفعة، وعن حكمها وهو اخذ المبيع بالثمن المقرر له، وكذلك يبحث في أي شئ تثبت الشفعة كالارض ونحوها مما لا ينقل وانها بخصوص المبيع من الحصص لا ما جعل مهرا أو فدية أو حول بصلح أو هبة. ويبحث فيه ايضا عن الشروط المتعلقة كالاسلام وعدم التاخير والقدرة على اداء الثمن والشركة الخ.. 12 - كتاب القسمة التقسيم لغة التفريق وشرعا تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض قال تعالى: (وإذا حضر القسمة اولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه) (44). وفى الحديث عن موسى بن جعفر (ع) عن رجلين اشتركا في (بيع) السلم ايصح لهما ان يقتسما قبل ان يقبضا قال (لا باس) (45). ويبحث فيه عن حكمها من حيث جواز القسمة لو كان احد الشركاء متضررا منها، وكذلك في كيفية تعديل السهام على عدد الرووس كما لو كانت الحصص





[ 64 ]


متساوية، أو يجعل السهام على اقل الحصص فيما إذا تفاوتت الحصص، وغير ذلك. 13 - كتاب المساقاة المساقاة لغة مفاعلة من السقى، وسقيت الزرع: رويته، وشرعا معاملة على الاصول (النباتات) بحصة من ثمرها، قال تعالى: (واذ استسقى موسى لقومه) (46). ويبحث في هذا الكتاب عن طرفيها: صاحب الزرع الذى يحتاج الى سقاية والعامل في سقايتها، وعن كون الاول طرف الايجاب والثانى طرف القبول وعن صحة المعاملة بالمعاطاة وعن الشروط في طرفي المعاملة وعن كون الاصول مملوكة عينا أو منفعة وعن تعيينها وثباتها في الارض وعن تحديد المدة ومشاعة الحاصل وتعيين الحصة. ويبحث عن كونها لازمة من الطرفين وعن ان خراج السلطان من النخيل والاشجار في الاراضي الخراجية على المالك أو عليهما مع الشرط. 14 - كتاب المزارعة: المزارعة لغة مفاعلة من زرع، والزرع الانبات يقال زرعه أي انبته، وشرعا هي معاملة على الارض ببعض ما يخرج منها، قال تعالى: (ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون) (47) وفى الحديث عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (لا باس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس) (48). وعنه عليه السلام: (... قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر، اعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف) (49). ويبحث في هذا الكتاب عن العقد فيها أو كفاية المعاطاة، وعن الشروط العامة في المتعاقدين وعن شروط زائدة فيها كجعل الحاصل مشاعا بينهما أو تعيين حصة الزارع وتعيين المدة وقابلية الارض للزرع وتعيين المزروع وتعيين الارض وكون البذر وسائر المصارف من ايهما.. الخ وعن حكمها من جهة اللزوم في الطرفين الا في موارد وعن عدم بطلانها بوفاة احد الطرفين ومسائل متفرقة.





[ 65 ]


15 - كتاب الرهن الرهن: لغة الثبات والدوام ومنه نعمة راهنة، وشرعا هو عقد شرع للاستيثاق على الدين قال تعالى: (وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فان امن بعضكم بعضا فليود الذى اوتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) (50) وفى الحديث عن عبد الله بن سنان قال: (سالت ابا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك) (51) ويبحث فيه عن وقوعه بالعقد والمعاطاة وكون المرهون عينا مملوكة للراهن أو تبرع غيره بها عنه. ويبحث فيه عن طرفية: الراهن وهو المدين والمرتهن وهو صاحب المال وكذلك يبحث في شروط صحة الرهن فمنها ما يتعلق بطرفيه كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الافلاس. ويبحث ايضا عن حكم الرهن وانه لازم من جهة الراهن وجائز من جهة المرتهن وفى صيرورة المرهون امانة مالكية في يد المرتهن الى حين رد الدين وعدم وجوب ردها بعده الا بطلب المالك. ويبحث في حكم الرهانة بموت احد طرفيها وانتقالها الى الورثة. 16 - كتاب الحجر الحجر لغة بمعنى المنع وشرعا كون الشخص ممنوعا عن التصرف في ماله بسبب من الاسباب فمن ذلك قوله تعالى: (ولا توتوا السفهاء اموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (52). وفى الحديث عن ابى عبد الله عيه السلام قال: (انقطاع يتم اليتيم بالاحتكام وهو اشده وان احتلم ولم يونس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله) (53). ويبحث فيه عن اسباب المنع الشرعية وهى كثيرة منها: الصغر والجنون والسفه والفلس ومرض الموت. ويبحث فيه عن احكام مختلفة منها استثناء الوصية والبيع في الاشياء غير





[ 66 ]


الخطيرة بالنسبة للصغير. ويبحث فيه ايضا عن علامات البلوغ في الذكر الانثى، وفى الجنون، ويبحث فيه عن الولاية فيما لو حصل الجنون بعد البلوغ وكونها للحاكم الشرعي دون الاب والجد ووصيهما الى ما هنالك، اما في السفه فيبحث عن امتياز الحجر بسببه عن الحجر في الطفل والمجنون وان التصرف لو كان باجازة الولى واذنه صح وفيه مسائل اخرى. وفى الفلس يبحث عن الشروط التى يحجر بسببها، فمن ذلك كون الديون ثابتة شرعا وان تكون الاموال عدا المستثنيات قاصرة عن الديون، وكون الديون حالة وان يرجع اصحابها الى الحاكم الشرعي ملتمسين الحجر. وفى المرض يبحث عن اتصال المرض بالموت وعدمه واثر ذلك في نفوذ التصرفات وعن عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث وغير ذلك من مسائل مختلفة. 17 - كتاب الحوالة الحوالة لغة اسم من احلته بدينه إذا نقلته من ذمتك الى غير ذمتك وهى شرعا كذلك أي تحويل المدين ما في ذمته الى ذمة غيره وليس عليها من الكتاب العزيز دليل قريب ولكن في الحديث روايات منها: (عن داود بن سرحان قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له على رجل دنانير فاحال عليه رجلا بدنانير أياخذ بها دراهم؟ قال نعم) (54). ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقدا وتقومها باشخاص ثلاثة وعن اعتبار الشروط المذكورة في العقود الاخرى.. 18 - كتاب الضمان الضمان لغة من ضمنت المال كفلته والتزمته، وشرعا هو التعهد من شخص بمال ثابت في ذمة مدين لدائن وليس في الايات ما يدل عليه بالخصوص ولكن احكامه مستفاده من الحديث من ذلك، ما عن عمر بن يزيد قال: سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه قال: (ليس له الا الذى صالح عليه) (55).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:56

[ 67 ]


ويعبر بالضمان في مواضع اخرى عن الالتزام، من ذلك في الامانة والاجارة والعارية لو فرط فيهما فهو ضامن أي يلتزم بالمثل و كذلك في الحديث: (كل عامل اعطيته اجرا على ان يصلح فافسد فهو ضامن) (56) ويبحث عنها في مواضعها. ويبحث فيه عن كونه عقدا بين الضامن والدائن وشروطهما وكذلك في شروط صحة الضمان كالتنجيز وهو عدم تعليق الضمان على شئ وثبوت الدين ومعرفة الدين والدائن والمدين، ويبحث ايضا في الترامي بالضمان بان يضمن زيد عن عمرو ثم يضمن بكر عن زيد وهكذا. ويبحث فيه عن اشتراك اكثر من واحد في الضمان الى ما هناك من مسائل.. 19 - كتاب الدين والقرض الدين لغة هو القرض وشرعا هو مال ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الاسباب. والقرض لغة هو القطع أو ما تعطيه غيرك ليقضيه لك. وشرعا تمليك مال لآخر بالضمان بحيث يتعهد بالاداء، فالدين اعم من القرض والقرض دين. قال تعالى: (يا ايها الذين آمنو إذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه) (57) وقال تعالى: (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له) (58). وفى الحديث الشريف عن ابى عبد الله عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقرض مومنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يوديه) (59). وبيان كون الدين اعم من القرض في انه يشمل القرض وجعل المال مبيعا في بيع السلم وثمنا قى النسيئة واجرة وصداقا في النكاح وغير ذلك اختيارا أو قهرا كما في الضمان أو نفقة الزوجة الدائمة. ويبحث فيه عن استحباب الاقراض وكراهية الاقتراض مع عدم الحاجة، وعن طرفي الدين والقرض، وانه عقد ومعاطاة وفى ان القرض عقد لازم وان جازت المطالبة الا مع شرط التاجيل وفى احكام اخرى كوفاة احد الطرفين وجواز بيع الدين بالدين الخ..





[ 68 ]


الكفالة لغة ضم ذمة الى ذمة في حق المطالبة، وهى شرعا التعهد باحضار نفس المدين وتسليمه الى صاحب الحق عند طلبه ذلك ويسمى المتعهد كفيلا. قال تعالى: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا) (60) وليس عليها من القرآن دليل اقرب وفى الحديث (ان عليا عليه السلام اتى برجل قد كفل بنفس رجل فحبسه فقال: اطلب صاحبك) (61). ويبحث في هذا الكتاب عن كونها عقدا يحتاج الى ايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم للتعهد المذكور وبالقبول من الدائن. وكذلك عن الشروط المعتبرة في الكفيل كالبلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه والقدرة على احضار المدين. ويبحث في هذا الكتاب ايضا عن المكفول له ووجوب استخدام الكفيل كل وسيلة مشروعة لاحضار المكفول. 21 - كتاب الوكالة الوكالة لغة بالفتح والكسر اسم من التوكيل، وهى مشتقة من وكل إليه الامر أي فوضه إليه، وشرعا تفويض امر الى الغير ليعمل له حال حياته. واستدلوا عليها (62) من القرآن الكريم بقوله تعالى: (فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها از كى طعاما فلياتكم برزق منه) (63). وعن ابى عبد الله عليه السلام انه قال (من وكل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها) (64) والبحث في انها تقع بالعقد والمعاطاة، ويبحث في طرفيها: الموكل والوكيل، وما يشترط من بلوغ وعقل وقصد واختيار، وكذلك يبحث في عدم في عدم اشتراط البلوغ في الوكيل في مجرد اجراء العقد إذا كان مميزا. وكذلك يبحث في كون الموكل جائز التصرف في ما وكل فيه. وكذلك يبحث في صحة التوكيل في العقود والايقاعات وعدمه في اليمين واللعان والايلاء والاقرار. وكذلك في صحة التوكيل العام وعدمه في التوكيل بعمل غير معين.





[ 69 ]


كتاب الاقرار لغة اقر الرجل بالشئ اعترف به، وشرعا الاخبار الجازم بحق لازم على المخبر مما يستتبع حقا أو حكما عليه كقوله هذا ابني أو انى اتلفت دار فلان. قال تعالى: (كونو قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) (65) وفى الحديث الشريف: (اقرار العقلاء على انفسهم جائز) (66). ويبحث فيه عن شروط صحته مثل كونه دالا بالصراحة أو الظهور، وكون المقر به يستتبع حق الالزام عليه ومطالبته به، أو كان للمقر به حكم واثر كالمقر بما يلزم معه الحد. وكذلك يبحث فيه عن حكم الاقرار وانه يعتبر نافذا ويمضى عليه فيما يكون ضررا عليه، فلا ينفذ بالنسبة الى غيره، لا فيما فيه منفعة له، كما لو اقر زيد بابوة عمر له فانما تجب نفقة عمر عليه ولكن لا يرثه. 23 - كتاب الهبة الهبة لغة العطية الخالية عن الاغراض والاعواض، وهى غير الصدقة، وشرعا هي تمليك عين مجانا ومن غير عوض. قال تعالى: (وامراة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبى) (67) وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله ولا دلالة فيها على المطلب. وفى الحديث: (ان الصدقة محدثة، انما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل ان يرجع في هبته حيز أو لم يحز) (68) والبحث فيه عن انها عقد يفتقر الى ايجاب وقبول، وصحة وقوعها بالمعاطاة، وانقسامها الى هبة معوضة أو غير معوضة بشرط أو بغيره. ثم عن الشروط الواجب توفرها في كل من الواهب والموهوب له، وهما ما طرفي الهبة، من بلوغ وعقل وقصد واختيار كشروط عامة. ثم عن الشروط الخاصة بالواهب كالملك وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس، وعن صحتها من المريض بمرض الموت ان زادت على الثلث. وكذلك يبحث فيه عن شروط الموهوب له من كونه قابلا لتملك العين الموهوبة فلا تصح هبة المصحف للكافر على راى، وعن صحة قبول الولى عن المولى عليه.





[ 70 ]


اما في شروط الموهوب فمن مثل كونه عينا، فلا تصح هبة المنفعة ولا هبة الدين الا الى المديون، والقبض فلو لم يحصل مثلا ومات الواهب بطل. واخيرا يبحث عن جواز الرجوع في الهبة مع بقاء العين الا إذا اعطيت لذى رحم وهل يشمل ذلك الزوجين؟. 24 - كتاب الوقف الوقف لغة مصدر من وقف: دام قائما وسكن، وشرعا تحبيس الاصل واطلاق المنفعة واستدلوا عليه من الكتاب في قوله تعالى: (وافعلوا الخير) (69) وما تنفقوا من خير فلانفسكم (70) وفى الحديث قال جابر: (لم يكن احد من الصحابة ذو مقدرة الا وقف) وفى الحديث النبوى (حبس الاصل وسبل الثمرة) (71) والبحث في هذا الكتاب عن انقسامه الى وقف عام على مصالح المسلمين أو وقف خاص كالوقوف على الذرية واعتبار القبول من الموقوف عليهم في الاخير. ومن مسائله ايضا شروط الوقف كالدوام وعدم التوقيت، وصحة الوقف على جهة مع شرط العدوة إليه، والتنجيز واخراج نفسه من الفائدة. وايضا ما يعتبر في الواقف من شروط عامة، وما يعتبر في الموقوف من كونه عينا مملوكة، قابلة للانتفاع ولو بعد حين، وكون هذه العين باقية مع المنفعة. وايضا يبحث فيه عن ما يعتبر في الموقوف عليه من وجود المصداق العام في الوقف العام، وكذلك وجود بعض الذرية كمثال الخاص الذى اشرنا إليه. وعن تعيين متولى لرعاية الوقف، وعن جواز بيع ونقل الاوقاف الخاصة والعامة وشروطها. 25 - كتاب الحبس الحبس لغة الامساك، وشرعا بمعنى الوقف باختلاف يظهر في تفصيله، ويتفرع عليه السكنى وهو تسليط احد على سكنى دار فلو جعله مقدرا بعمر احدهما سمى العمرى أو لمدة سنة أو سنتين سمى الرقبى. ويبحث في كتاب الحبس جواز حبس الملك على كل ما يصح الوقف عليه، وامكانية الاطلاق فيه على الدوام، أو جعل اجل له، وعن كون الاطلاق





[ 71 ]


موديا الى لزوم الحبس، وعن انقضائه في المؤجل بانتهاء الاجل وصيرورته الى الجواز بعده. وفى السكنى يبحث عن العقد بين المالك والساكن وشروطه من قبض وغيره. وعن حكمه وعن مسائل متعلقة بالساكن وحقوقه في المنفعة. 26 - كتاب الصدقة الصدقة لغة العطية، وشرعا هي التطوع بتمليك العين للغير بغير عوض دنيوى بل رجاء مثوبة، قال تعالى: (ان تبدو الصدقات فنعما هي) (72)، وفى الحديث الشريف: (ان الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق والهدم والجنون الى ان عد سبعين بابا من السوء) (73) ويبحث فيه عن استحبابها وكراهة رد السائل أو حرمته. وعن ما يعتبر فيها من: قصد القربى فانها ليست عقدا لفظيا وعن ما يشترط فيها من اقباض وقبض وعدم صحة الرجوع فيها مطلقا. وعن جوازها بين الهاشميين وصحتها فيما عداهما من غير الهاشمي عليه في المندوبة، وعدم صحتها في المفروضة كالزكاة والفطرة. 27 - كتاب الايمان الايمان لغة جمع يمين وهو القسم أو الحلف، واليمين شرعا احد ثلاثة: يمين التأكيد، يمين المناشدة، يمين العقد، قال تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم) (74)، وفى الحديث: (يا معشر السماسرة اقلوا الايمان فانها منفقة للسلعة ممحقة للربح) (75) ويبحث في هذا الكتاب عن تقسيم اليمين وحكمه. وان الاولين ليس فيهما شئ الا اثم الكذب في الاول وكراهة رد السائل في الثاني، وان الثالث الواقع في المستقبل هو النمعقد منها ويبحث فيه عن وجوب الوفاء به وحرمة الحنث وما يترتب عليه. وعن كيفية اليمين وانعقاده باللفظ وكون المقسم به هو الله عز وجل اما باسم العلم (الله) أو ما لا ينصرف الا إليه. وعن جوازه بغير العربية.





[ 72 ]


وعن شروط الحالف من بلوغ وعقل واختيار وقصد وانتفاء الحجر في متعلقه. وعن موانع الانعقاد كتعليقه على مشيئة الله، أو منع الوالد للولد أو الزوج للزوجة والتفريق فيه بين المنع من الفعل أو الحلف. وعن موارد انعقاد اليمين كتعلقها بفعل الواجب، والمستحب أو ترك الحرام والمكروه أو كونه مباحا أو مقدورا. وعن كفارة الحنث بالمخالفة العمدية، وعن كون هذه الكفارة مرتبة بين عتق الرقبة والطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صوم ثلاثة ايام. 28 - النذر النذر لغة هو الوعد، وشرعا الالتزام بفعل أو ترك قربة الى الله تعالى على نحو مخصوص قال تعالى: (وما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار) (76) وفى الحديث الشريف ان الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعادهما رسول الله عليه وآله وسلم في ناس، فقالو يا ابا الحسن لو نذرت على ولديك فنذر على وفاطمة عليهما السلام وفضة جاريتهما صوم ثلاثة ايام ان برءا فشفيا وما معهم شئ فاستقرض على عليه السلام من شمعون الخيبرى ثلاثة اصول من شعير، فطحنت فاطمة عليها السلام صاعا واختبزته خمسة اقراص فوضعوها بين ايديهم ليفطروا فوقف عليهم مسكين فأثروه وباتوا لم يذوقوا الا الماء واصبحوا صياما فلما امسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فأثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة اسير، ففعلوا مثل ذلك فنزل جبرائيل عليه السلام من الله تعالى بقوله: (ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا) (77) فقال: خذها يا محمد هناك الله في اهل بيتك. والحديث مشهور في اكثر من رواية اوردناه لمزيد البركة والتوفيق. ويبحث في هذا الكتاب عن لزوم الصيغة المفيدة جعل فعل أو ترك على ذمة المكلف لله تعالى، وعن انقسام النذر الى نذر بر ونذر زجر، ونذر تطوع، وعن





[ 73 ]


شروط الناذر العامة مضافا الى عدم الحجر واذن الزوج للزوجة. وعن شروط متعلق النذر في كونه مقدورا، يصح التقرب به الى الله، مباحا. وعن العجز عن الوفاء والحنث بالنذر وكفارته الخ.. 29 - كتاب العهد لغة الوصية ويكون بمعنى اليمين والامان والذمة والحفاظ ورعاية احرمة وشرعا هو التزام كالنذر قال تعالى: (واوفوا بالعهد ان العهد كان مسوولا) (78)، (وبعهد الله اوفوا ذالكم وصاكم به لعلكم تذكرون) (79). وفى الحديث: (... عاهدت الله ان لا تطيعه؟ والله لئن لم تطعه لتعصينه) (80). ويبحث فيه عن الصيغة وعن وقوعه مطلقا ومعلقا وعن وجوب الوفاء به، وعن كفارة تركه. 30 - كتاب الكفارات الكفارة لغة فعالة من الكفر وهى التغطية ونقلت في الشرع بصور خاصة للتغطية على ذتوب معينة. قال تعالى: (كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم) (81). وقال تعالى: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله) (82). وقال: (ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله) (83). وفى الحديث: (من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآل محمد فانها تهدم الذنوب هدما) (84). ويبحث فيه عن انقسامها الى اربعة اقسام مرتبة ومخيرة وما اجتمع فيه الامران وكفارة الجمع. وعن احكام الكفارات وما يعتبر فيها، وعن كون وجوبها موسع ما لم يود الى حد التهاون. وعن جواز التوكيل في الكفارات المالية وعن كونها بحكم الديون في المالية وعن حكم البدنية منها.





[ 74 ]


31 - كتاب الصيد الصيد والذباحة الصيد: لغة هو الحيوان الممتنع وليس له مالك، وشرعا هو تذكية للحيوان ليحل اكله مثلما يذكى بعض الحيوان بالذبح. قال تعالى: (احل لكم صيد البحر وطعامه) (85). وقال تعالى: (يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكرو اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب) (86). وفى الحديث عن ابى جعفر عليه السلام: (كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم) (87). ويبحث فيه عن انقسامه الى الصيد بالحيوان المعلم أو بالآلة. وعن شروط حلية صيد الكلب المعلم والصيد بالآلة وكونه من القاطعة. وعن صيد السمك واشتراط خروجه من الماء حيا أو غيره وعن صيد الجراد وشرط اخذه حيا. الذباحة: الذبح لغة الشق وبالكسر المذبوح وشرعا شق في الحيوان على نحو مخصوص ليذكو ويحل اكله. قال تعالى: (ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة) (88). وفى الحديث عن ابى عبد الله عليه السلام في الذبيحة قال، (إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى) (89). ويبحث فيه عن ما يشترط في الذابح كالاسلام والتسمية وما لا يعتبر فيه كالايمان والبلوغ والذكورة. وعن اشتراط الاستقبال في الذبيحة. وعن الواجبات في الذبح كقطع الحلقوم والمرئ والودجان وصدور حركة من الذبيحة. وعن امتياز الابل بالنحر وهو ادخال سكين أو رمح في لبته بين اصل العنق والصدر. وعن آلة الذبح عدم جواز كونها من غير الحديد اختيارا وعن ذكاة جنين





[ 75 ]


الحيوان التام الخلقة المشعر أو الموبر، وانها بذكاة امه. 32 - كتاب الاطعمة والاشربة لغة هي كل ما يوكل أو يشرب، وشرعا هي غير ما حرم منها. قال تعالى: (وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا) (90)، (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا) (91) وفى الحديث: (فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب) (92). ويبحث فيه عن محلل الطير والسمك والبهائم البرية، وعن ما به يتميز محلل الطير من محرمه، والسمك، والحيوانات في البرية وعن الحيوان الجلال المتغذى بالعذرة وحرمة اكله حتى ترتفع. وعن الحيوان الموطوء من الادمى وحرمة اكله، وعن ما يحرم اكله وشربه من غير الحيوان وعن الاعضاء التى يحرم اكلها من الحيوان وغيره. 33 - كتاب الغصب الغصب لغة هو الاستيلاء على مال الغير عدوانا، وشرعا هو كذلك. قال تعالى: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (93) وقال تعالى: (وان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل) (94). وفى الحديث: (الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها) (95). ويبحث فيه عن انقسامه الى غصب عين مع المنفعة، وغصب عين بلا منفعة، وغصب منفعة مجردة، وغصب حق مالى متعلق بعين، وعن احكامه وانقسامها الى تكليفية ووضعية. 34 - كتاب احياء الموات والمشتركات الموات لغة هي الارض العطلة التى لا ينتفع بها. وفى الحديث: (وللامام... رؤوس الجبال... وكل ارض ميتة لا رب لها) (96). (ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء) (97).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:57

[ 76 ]


ويبحث فيه عن انقسام الارض الموات الى: موات بالاصل وموات بالعارض. وعن كون الاول للامام وعن جواز احيائه لكل واحد في زمن الغيبة بشروط. وان الموات بالعارض تنقسم الى ما باد اهلها وحكمها والى ما عدت مجهولة المالك وحكمها. المشتركات: وهى الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والرباطات والمياه والمعادن ويبحث فيه عن احكامها. 35 - كتاب اللقطة اللقطة لغة ما يلتقطه الانسان وشرعا ما يلتقطه الانسان، في الطريق من مال ضائع ولا يد عليه. قال تعالى: (فالتقطه آل فرعون) (98) (والقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة) (99)، وفى الحديث عنها: (لا تعرض لها، فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى ياخذها) (100). ويبحث فيه ان انقسامها الى حيوان وغير حيوان، وعن الحكم في الحيوان وجواز اخذه في العمران وعدمه وضمانه في العمران ووجوب الفحص. وعن ما يدخل دار الانسان وعده من اللقطة أو مجهول المالك كالدجاج والحمام. وعن الحيوان في غير العمران يحفظ نفسه بماكل ومشرب، وعن غير الحيوان وحكمه. وعن لقطة الحرم وحكمها. 36 - كتاب النكاح النكاح لغة هو الوطء وقيل هو العقد وانه حقيقة في الاول مجاز في الثاني وشرعا هو العقد. وغلب استعماله في الشرع كذلك حتى قيل انه لم يرد في القرآن بمعنى الوطء الا قوله تعالى: (حتى تنكح زوجا غيره) (101) والايات فيه كثيرة، وفى الحديث الشريف لرجل استامره في النكاح: (نعم انكح وعليك بذات الدين تربت يداك) (102). ويبحث فيه عن انقسامه الى دائم ومنقطع. وعن صيغة العقد قبولا وايجابا.





[ 77 ]


وعن اولياء العقود. وعن اسباب التحريم. وعن العيوب الموجبة لخيار الفسخ في الرجل والمراة، وعن المهر، وعن حقوق الزوجية. وعن احكام الاولاد ونسبهم وعن النشوز والشقاق والنفقات. 37 - كتاب الطلاق الطلاق لغة بعنى الترك من قولهم طلقت القوم إذا تركتهم، وشرعا اسم لازالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق قال تعالى: (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) (103)، وقال تعالى: (وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم) (104) وفى الحديث: (لاطلاق على السنة وعلى طهر من غير جماع الى ببينة) (105) ويبحث فيه عن شروطه في الزوج والزوجة وعن صيغته وعن انقسامه الى بدعى وسنى وحكمهما وعن انقسامه الى بائن ورجعى. وعن العدة واحكامها في الحالات المختلفة. 38 - كتاب الخلع والمباراة الخلع لغة بالضم من خلع الرجل امراته خلعا طلقها على عوض تبذله له، وهو استعارة من خلع الاباس لان كل واحد منهما لباس للآخر وإذا فعلا نزعا. وبارى الرجل امراته إذا فارقها والمباراة مفاعلة لاسقاط الحق واعطاء البراءة من الطرفين. والقول بانهما كانا معروفين في الجاهلية ام انهما مصطلحان شرعيان يحتاج الى تدقيق. قال تعالى: (فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) (106) وفى الحديث عن عدة المختلعة قال أبو جعفر عليه السلام: (عدة المطلقة ولتعتد في بيتها والمبارئة بمنزلة المختلعة) (107) ويبحث فيه عن الفرق بينهما. وعن كونه من الايقاعات أو العقود لاحتياجه الى طرفين وانشاءين 39 - كتاب الظهار الظهار لغة الركوب على الظهور، وشرعا تشبيه الزوج المكلف منكوحته بظهر





[ 78 ]


محرمة ابدية وقد كان من طلاق الجاهلية وموجبا عندهم للحرمة الابدية وقد غيره شرع الله قال تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا) (108) وفى الحديث: (ان اوس بن الصامت كان اول رجل ظاهر في الاسلام من امراته، فقال لها لو اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله تساليه عن ذلك فجاءت المراة فاخبرته، فانزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها.. الحديث) (109). ويبحث فيه عن صيغته وشروطه في الزوج والزوجة وعن حكمه وكفارته ورفع امر المراة الى الحاكم. 40 - كتاب الايلاء الايلاء لغة مصدر آلى يولى إذا حلف مطلقا، وشرعا الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها. قال تعالى: (للذين يولون من نسائهم تربض اربعة اشهر فان فاو فان الله غفور رحيم) (110). وفى الحديث الشريف عن رجل آلى من امراته قال: (يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة والا كفر عن يمينه وامسكها) (111). ويبحث فيه عن الشروط المتعلقة بالزوجة من كونها دائمة ومدخولا بها. وعن الحلف على ترك الوطء دائما أو زمنا اكثر من اربعة اشهر وعن قصد الاضرار. وعن صيغته وحكمه من رفع الامر الى الحاكم والاجبار على الرجوع أو الطلاق وعن جواز النحث بهذا اليمين. 41 - كتاب اللعان الملاعنة المباهلة واللعان في اللغة الطرد والبعد وشرعا المباهلة بين الزوجين في ازالة حد أو نفى ولد بلفظ مخصوص. قال تعالى: (والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من





[ 79 ]


الكاذبين ويدرو عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين) (112)، وفى الحديث: (ان اول من لاعن عويمر بن الحارث بعد غزوة تبوك) (113). ويبحث فيه عن شروط تشريع اللعان كرمى الزوجة بالزنا أو نفى ولدية المولود على فراشه. وعن شروط رمى الزوجة بالزنا وشروط دفع ولدية من ولد في فراشه. وعن انعقاد اللعان عند الحاكم الشرعي وعن صورته المفترضة وعن احكامه. 42 - كتاب المواريث جمع ميراث وهو لغة ما يستحقه الانسان ويدخل في ملكه، وشرعا ما يستحقه بموجب من نسب أو سبب، قال تعالى: (ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون والذين عقدت ايمانكم) (114). وفى الحديث الشريف عن رسول الله: (انا اولى بكل مومن من نفسه ومن ترك مالا فللوارث ومن ترك دينا أو ضياعا فالى وعلى) (115). ويبحث فيه عن موجبات الارث وانقسامها الى نسيبة وسببية وعن سهامه. وعن موانع الارث وانقسامها الى موانع الارث وموانع بعضه أو ما يوجب حجب النقصان. وعن العول وهو قصور التركة عن سهام ذوى الفروض وعن التعصيب واحكامه. 43 - كتاب القضاء لغة هو الحكم بين الناس، وشرعا هو حكم من له اهلية القضاء المفترضة شرعا. قال تعالى: (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم) (116) وفى الحديث: (أي قاض قضى بين اثنين فاخطا سقط ابعد من السماء) (117). ويبحث فيه عن صفات القاضى ووظيفته وعن شروط سماع الدعوى المتعلقة بالمدعى، وعن جواب المدعى عليه، وعن احكام الحلف واليد، وعن حكم القاضى، وعن احكام المقاصة، وعن حرمة الترافع الى قضاة الجور، ومن اخذ الرشوة وغير





[ 80 ]


ذلك من المسائل. 44 - كتاب الشهادات الشهادة لغة خبر قاطع، وشرعا ابلاغ عن علم. قال تعالى: (يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم) (118). وقال تعالى: (ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون) (119). وفى الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (من كتم شهادة أو شهد بها ليهدرم دم امرئ مسلم أو ليزوى بها مال امرئ مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر، ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق امرئ مسلم اتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر) (120). ويبحث فيه عن صفات الشهود وعن ضابط الشهادة وكونها بالعلم القطعي واليقين أو من امور غير عادية. وعن عدد الشهود المطلوب بحسب الحقوق. وعن القول في الشهادة على الشهادة وشهادة الفروع على الاصول. 45 - كتاب الحدود والتعزيرات الحد لغة هو الذنب وشرعا العقوبة على ذنوب مخصوصة قال الله تعالى: (تلك حدود الله فلا تقربوها) (121). وفى الحديث الشريف: (حد يقام لله في الارض افضل من مطر اربعين صباحا) (122). وعن ابى عبد الله عليه السلام في جواب حماد بن عثمان لما ساله التعزير كم هو؟ (قال دون الحد) (123). والتعزير لغة هو التاديب، وشرعا عقوبة يوقعها الحاكم الشرعي دون الحد في جرائم غير منصوص على عقوبتها.





[ 81 ]


ويبحث في هذا الكتاب عن عدد الحدود وبيان الموجب وما يثبت به الحد وكيفية ايقاعه، تعريف الزنا واللواط والسحق والقيادة والقذف وسب النبي، المسكر، السرقة، المحارب، وسائر العقوبات كما في الارتداد ووطء البهيمة والميت واحكام اهل الذمة فيها وعن كيفية اقامة الحد أو التعزير. 46 - كتاب القصاص القصاص لغة هو اسم للاستيفاء والمجازاة واصله اقتفاء الاثر، وشرعا ان يفعل المقتص بالجاني مثل جنايته من قتل أو طعن ضرب أو جرح. قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون) (124) (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص) (125). وفى الحديث: (ايها الناس احيوا القصاص واحيوا الحق لصاحب الحق) (126). ويبحث فيه عن قصاص النفس وما دونها وعن شرائط القصاص. وفى ما يثبت به القصاص وعن استيفاء القصاص وعن الاعضاء التى يثبت فيها قصاص ما دون النفس كالاذن والعين وعن ثبوت الدية في موارد تعذر المماثلة والمساواة. 47 - كتاب الديات الدية لغة هي المال الواجب بالجناية المودية الى اتلاف النفس أو ما دونها وقد قررها الشرع في صور خاصة، ويسمى غير المقرر في الشرع بالارش والحكومة والمقرر بالدية. قال تعالى: (ومن قتل مومنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله) (127) وفى الحديث: (ان امير المومنين عليه السلام قضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات ان ديته من بيت مال المسلمين) (128). ويبحث فيه عن موارد وجوبها أو المصالحة عليها وعن دية المراة والذمى والذمية، وعن دية الاعضاء: المقدر وما لا تقدير فيه شرعا.





[ 82 ]


هوامش الكتب والكتابة الفقهية (1) ما جمعه امير المومنين نفسه / راجع مقدمة وسائل الشيعة ص و. (2) روى النجاشي عند ترجمته لمحمد بن عذافر. عن عذافر الصير في قال كنت مع الحكم بن عتيبة عند ابى جعفر عليه السلام فجعل يساله وكان أبو جعفر له مكرما فاختلفا في شئ فقال أبو جعفر يا بنى قم فاخرج كتاب على (ع) فاخرج كتابا مدروجا عظيما ففتحه وجعل ينظر حتى اخرج المسالة فقال أبو جعفر هذا خط على عليه السلام واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله ص 255.. (3) صحيح البخاري الطبعة المعروفة بكتاب الشعب وهو ثلاث مجلدات في اجزاء: ج 1 ص 38 من المجلد الاول ورواه في ج 4 ص 84 من المجلد الثاني بطريق آخر مع تغيير في اللفظ من السائل وهو هنا أبو جحيفة فقد ساله هل عندكم شئ من الوحى الا ما في كتاب الله.. وكذلك بتغيير في جواب الامام يسير. وقد خلط العلامة الفاضل عبد الرحيم الربانى الشيرازي بين الصحيفة الجامعة وبين صحيفة الديات هذه بقوله في حاشيته على مقدمة الوسائل (اقول ظنى ان ما نقل عنه البخاري هو الصحيفة الجامعة) إذ لو راجع صحيح البخاري فعلا كما قدمنا للاحظ الانحصار المذكور وهو خلاف ما ذكره من شموله للاحكام والسنن والحلال والحرام ووصفها بالجامعة. (4) فهرست الشيخ الطوسى ص 80 (5) وهذا ما يفسر الفقهاء عنونة كل مجموعة من المسائل بعنوان (كتاب كذا) ككتاب الصلاة مثلا. (6) من صحابة امير المومنين، عده السيد الصدر اول من صنف في علم الفقه وبين الوهم الذى وقع فيه السيوطي حيث نسب ذلك الى ابى حنيفة الذى ولد سنة 100 ه‍ وتوفى 150 ه‍. (7) تأسيس الشيعة / 300 (Cool تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ص 302 ص 303. (9) آشنائى با علوم اسلامي ص 115 ص 116. (10) لمزيد من التفاصيل راجع المعالم الجديدة للاصول ورسالة في حصر الاجتهاد. (11) كما في حواشى العروة الوثقى. (12) المثال المشهور تحرير الوسيلة للامام الخمينى.





[ 83 ]


هوامش تبويب المسائل الفقهية (1) عن هذه النقطة والسابقة راجع تقسيمي سلار والمحقق الحلى. (2) رسالة توضيح المسائل طبعة 1358 مع حاشية اية الله الخوئى عليها. الذى اصدر كتاب الاجتهاد مستقيما فيما بعد. (3) اشنائى با علوم اسلامي: فقه. (4) مقدمة شرح اللمعة الدمشقية طبعة كلانتر. (5) المراسم، ص 266. (6) المراسم، ص 28 (7) في كتابه شرائع الاسلام. (Cool اشنائى با علوم اسلامي: فقه. (9) المصدر السابق ص: 128 (10) المصدر سابق: 130 (11) رساله نوين ج 1، ص 54. 55. 56. 57. 58. 59.





[ 84 ]


هوامش الكتب الفقهية (1) التوبة: 122. (2) التوبة: 108. (3) الانفال: 11 (4) وسائل السيعة: م 1، ص 256 (5) النساء: 103 (6) البقرة: 238 (7) وسائل الشيعة: م 3، ص 23 (Cool البقرة: 183 (9) كلمة الله: ص 277 (10) فصلت: 7 (11) وسائل الشيعة، م 6 ص 18، 20. (12) البقرة: 187 (13) التهذيب: ج 4، ص 290 (14) الانفال: 41 (15) وسائل الشيعة: م 6 ص 187 (16) البقره: 196 (17) وسائل الشيعة: م 8 ص 20 (18) العنكبوت: 69 (19) النساء: 95 (20) وسائل الشيعة: م 11 ص 71 (21) آل عمران: 104 (22) وسائل الشيعة: م 11، ص 394 (23) النساء: 29





[ 85 ]


(24) وسائل الشيعة: م 12 ص 283 (25) البقرة: 275 (26) وسائل الشيعة: م 12، ص 284 (27) النساء: 128 (28) وسائل الشيعة م 13 ص 164 (29) القصص: 26 (30) وسائل الشيعة م 13 ص 247 (31) يوسف: 72 (32) وسائل الشيعة م 16 ص 114 ح 1 (33) الماعون: 7 (34) وسائل الشيعة: م 6 ص 108 (35) النساء: 58 (36) وسائل الشيعة: م 13، ص 227 (37) البقرة: 283 (38) وسائل الشيعة: م 13، ص 220 (39) ليس في الآيات القرآنية ما يدل علها الا من بعيد. (40) وسائل الشيعة: م 6 ص 50 (41) النساء: 12 (42) وسائل الشيعة: م 13 ص 174 (43) وسائل الشيعة: م 17 ص 319 (44) النساء: 8 (45) وسائل الشيعة م 13 ص 117 (46) البقرة: 60 وليس فيها دلالة ولم يستدل عليها من القرآن الكريم باية قريبة. (47) الواقعة: 64، وليس في القرآن الكريم ما يدل على احكامها من قريب. (48) وسائل الشيعة م 13 ص 200 (49) وسائل الشيعة م 13 ص 200 (50) البقرة: 283 (51) وسائل الشيعة: م 13 ص 121 (52) النساء: 5 (53) وسائل الشيعة م 13 ص 141 (54) وسائل الشيعة م 13 ص 159 (55) وسائل الشيعة م 13 ص 153 (56) وسائل الشيعة م 13 ص 275





[ 86 ]


(57) البقرة: 282 (58) البقرة: 245 (59) وسائل الشيعة: م 6 ص 87 (60) الاسراء: 34 (61) وسائل الشيعة: م 13، ص 156. (62) الكهف: 19 (63) منهم الاردبيلى في زبدة البيان والعلامة في التذكرة اما الكاظمي فقال عن الاستدلال فيه ما فيه. (64) وسائل الشيعة م 13، ص 285 (65) النساء: 135 (66) وسائل الشيعة: م 16، ص 111 (67) الاحزاب: 50 (68) وسائل الشيعة م 13، ص 342 (69) الحج: 77 (70) البقرة: 272 (71) مجمع البحرين. (72) البقرة: 271 (73) وسائل الشيعة م 6، ص 268 (74) البقرة: 224. (75) وسائل الشيعة: م 12، ص 309. (76) البقرة: 270. (77) الدهر أو الانسان: 5، 6، 7، 8، 9. (78) الاسراء: 34 (79) الانعام: 152 (80) وسائل الشيعة: م 14 ص 445 (81) محمد: 2 (82) النساء: 92 (83) النساء: 92 (84) وسائل الشيعة: م 4 ص 1212 (85) المائدة: 96 (86) المائدة: 4 (87) وسائل الشيعة: م 16 ص 228 (88) البقرة: 67
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:57

[ 87 ]


(89) وسائل الشيعة: م 16 ص 263 (90) المائدة: 88 (91) الدهر الانسان: 6 (92) وسائل الشيعة: م 1، ص 102 (93) البقرة: 194 (94) التوبه: 34. (95) وسائل الشيعة: م 17 ص 309 (96) وسائل الشيعة: م 6 ص 365 (97) وسائل الشيعة: م 17 ص 331 (98) القصص: 8 (99) يوسف: 10 (100) وسائل الشيعة: م 17 ص 348 (101) البقرة: 230 (102) وسائل الشيعة: م 14 ص 21 (103) البقرة: 229 (104) البقرة: 227 (105) وسائل الشيعة: م 15، ص 283 (106) البقرة: 229 (107) وسائل الشيعة: م 15 ص 503 (108) المجادلة: 3 (109) وسائل الشيعة: م 15 ص 509 (110) البقرة: 226 (111) وسائل الشيعة: م 15 ص 547 (112) النور: 6 / 9 (113) وسائل الشيعة: م 15 ص 589 (114) النساء: 33 (115) وسائل الشيعة: م 17 ص 551 (116) المائدة: 49 (117) وسائل الشيعة: م 18 ص 18 (118) النساء: 135 (119) البقرة: 140 (120) وسائل الشيعة م 18 ص 227 (121) البقرة: 187





[ 88 ]


(122) وسائل الشيعة: م 18 ص 308 (123) وسائل الشيعة: م 18 ص 472 (124) البقرة: 179 (125) المائدة: 45 (126) وسائل الشيعة: م 18 ص 555 (127) النساء: 92 (128) وسائل الشيعة: م 19 ص 109





[ 89 ]


الباب الثالث فصل في المراد من (المصطلحات) الفقهية الفائدة الاولى في شرح المصطلحات العلمية الفائدة الثانية في قاموس الكلمات والعبارات المستعملة في علم الفقه





[ 91 ]


المصطلحات الفقهية: في نهاية المطاف الى المصطلحات الفقهية: ومن البديهيات ان لكل علم مفرداته واصطلاحاته ولهذا العلم جانبين من المصطلحات التى يمكن وصفها بالفقهية اليوم: الاول: منها ما كان مصطلحا علميا. والثانى: منها ما كان لفظا مستعملا في معنى اخذ مع الاسلام والحديث الشريف معنى شريعا خاصا، أو انه لفظ بقى على معناه اللغوى حتى في القرآن الكريم أو الحديث الشريف لكن الفقهاء يوردونه في متونهم وهو اليوم لفظ غريب فيحتاج الى توضيح. المصطلحات العلمية بحسب ما اورده السيد الصدر في تأسيسه يكون ابن الجنيد المعاصر للشيخ الكليني أي اوائل الغيبة الكبرى اول من اسس المصطلحات العلمية. قال السيد الصدر: (ابن الجنيد، كتب في الفروغ الفقهية وعقد لها الابواب وقسم فيها المسائل، وجمع بين النظائر، واستوفى ذلك غاية الاستيفاء، وذكر الفروغ التى ذكرها الناس، وذكر بعدها ما يقتضيه مذهب الامامية بعد ان ذكر اصول جميع المسائل وإذا





[ 92 ]


كانت المسالة أو الفرع ظاهرا اقتنع فيه بمجرد ذكر الفتيا وان كانت المسالة أو الفرع غريبا أو مشكلا اوما الى تعليلها، ووجه دليلها وإذا كانت المسالة أو الفرع مما فيه اقوال العلماء ذكرها وبين عللها والصحيح منها والاصح والقوى والاقوى والظاهر والاظهر والاشبه ونبه على جهة دليلها صنف كتاب (تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة)... (1) ثم تابع المحقق الحلى في استعمال المصطلحات وابتكار بعضها، يقول المقداد السيورى شارها (المختصر النافع) (اصطلح المصنف في كتابه على عبارات نذكر تفسيرها) (2) مما يفيد عدم كونها مشهورة قبله. الفائدة الاولى في شرح المصطلحات العلمية: 1. الاشهر: ما كان من بين الروايات اكثر شهرة 2. الظاهر: ما كان من الفتاوى كذلك 3. الاظهر: ما كان من بين الفتاوى كذلك 4. الاقوى: ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك 5. لا يخلو من القوة: ما كان بنظر صاحب الرسالة كذلك 6. الاشبه: الذى تدل عليه اصول المذهب من المعمولات أو الاطلاقات في الادلة 7. الانسب: يرادف الاشبه 8. فيه تردد: في الا ما كان التى يتعارض فيها دليلان من غير حصول مرجح. 9. الفتوى: بيان الحكم بشكل عام بغض النظر عن تطبيقه على مصاديقه 10. على قول: أي لم يجد له دليلا 11. قصد القربى: ان ينوى التقرب بالعمل الى الله تعالى. 12. قصد الوجه: قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل. (1) تأسيس الشيعة، ص 303 (2) (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ج / 1 ص 9.





[ 93 ]


13. قول مشهور: أي بين الفقهاء ولم يجد له دليلا 14. قضاء: الحكم في القضايا الشخصية مورد الدعاوى والمراجعة 15. حكم الحاكم: امر الفقيه أو ولى الامر الفقيه في القضايا المشخصة. 16. الحكم بالعنوان الثانوي: هو الصادر عن الحاكم الشرعي أو ولى الامر الفقيه بالنظر الى مصالح المجتمع أو الضرورة أو لدفع الضرر والحرج (فيغير الحكم بلحاظها) 17. الاصح: ما يحتمل عند الفقيه. 18. الاكثر: أي القائل به اكثر 19. الواجب واللازم: في الاماكن التى يستفيد الفقيه الحكم من الآيات والروايات بحيث يمكنه نسبة الحكم الى الشارع يعبر بالواجب، اما في الاماكن التى يستفيد الحكم فيها من غير الآيات والروايات مثل العقل ولا يمكنه نسبة الحكم الى الشارع فيعبر باللازم. 20. الواجب: شرعا ما يلزم الاتيان به وتركه معصية.. الاصلى (النفسي): الواجب الذى له اصالته في الوجوب كالصلاة.. التبعى (الغيرى): الواجب الذى صار واجبا لاجل واجب آخر، كغسل الجنابة لاداء الصلاة.. التعبدى: الواجب الذى يعتبر فيه قصد القربى (كالعبادات).. التوصلى: الواجب الذى لا يعتبر فيه قصد القربى (كاداء الدين).. التخييري: الواجب الذى يتردد الوجوب بينه وبين غيره المعادل كاقسام كفارة. الافطار المخيرة (صوم 60 يوما، اطعام 60 مسكينا، عتق رقبة.). التعييني: الواجب الذى تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم دون وجود واجب يعادله.. . الفوري: ما لا يجوز تأخيره عن اول ازمنة امكانه كازالة النجاسة عن المسجد.. غير الفوري: ما يجوز تأخيره كالصلاة على الميت.. الكفائي: الواجب الذى لو قام به البعض بحد الكفاية سقط عن الاخرين (كغسل الميت).





[ 94 ]


العينى: الواجب على كل فرد (كالصلاة) ولا يسقط باداء الغير.. المعلق: الواجب الذى حل وجوبه ولم يحن وقت ادائه كالحج قبل حلول الموسم.. المنجز: الواجب الذى يتحد فيه زمان الوجوب والاداء (كالصوم).. المشروط: الواجب الذى يشترط فيه شئ خارج عنه كالحج يجب عند الاستطاعة.. المطلق: الواجب الذى لا يشترط فيه خارج عنه وان توقف وجوده عليه. كالصلاة المتوقفة على الطهارة.. الموسع. الواجب الذى يكون وقت ادائه واسعا (كصلاة الظهر).. المضيق: الواجب الذى يستوعب وقته (كالصوم في يوم رمضان) 21. المستحب: ما يكون فعله راجحا ومرغوبا وتركه ليس معصية. 22. المكروه: ما يكون فعله مرجوحا وتركه راجحا ولا اثم في فعله. 23. الحرام: ما يكون فعله معصية ويجب تركه. 24. المباح: ما يتساوى فعله وتركه. 25. الاحتياط: امتثال التكليف بوجه يحصل معه الجزم ببراءة الذمة. 26. الاحتياط الاستحبابى: هو العمل الذى يثاب الانسان على فعله ولا يعاقب على تركه وهو المسبوق أو الملحوق بالفتوى. 27. الاحوط 28. الاقوى 29. الاولى هذه الثلاثة إذا وردت بعد الفتوى أو قبلها وكانت على خلافها فبمعنى الاحتياط الاستحبابى. الاولى: ترجيح احد القولين أو الاحتمالين على الاخر بوجه ما. 30. الاحوط: إذا جاءت في مقام الفتوى مستقلة بمعنى عدم الفتوى معها فتعنى الاحتياط الوجوبى وكذلك إذا لم تختلف مع الفتوى. 31. الاحتياط اللزومى: ما كان لزومه غير مستفاد من الآيات والروايات 32. الاحتياط الوجوبى: ما كان وجوبه مستفادا من الآيات والروايات وفى





[ 95 ]


مقام العمل لا يختلف عن الاحتياط اللزومى بان يجب اما العمل به، أو الرجوع الى فتوى مجتهد آخر يلى صاحب الرسالة في الاعلمية. 33. محل اشكال: في الموارد التى يشكل صحتها وتمامها فالمقلد يستطيع فيها الرجوع الى آخرين. 34. محل تأمل: يجب الاحتياط والمقلد يستطيع الرجوع فيها الى الغير.





[ 96 ]


الفائدة الثانية - أ - ابن السبيل: المسافر الذى انقطعت به الحيل في السفر. اجارة: تمليك المنفعة بعوض. احياء الارض: كان يقوم شخص بزراعة ارض أو البناء عليها فهو بهذا يعد ارضا كانت ميتة. للاستفادة منها. ارباب الخمس: من يمكنهم الاستفادة من الخمس. اشتمال الصماء: ان يدخل الثوب تحت الجناح ويجعله على منكب واحد. اشنان: نبات ذو رائحة طيبة يجعل في الثياب. الاجزاء والشرائط: كل شئ كان انعدامه مضرا بالنسبة لشئ ما يعد جزءا له، وكل امر كان انعدامه مغيرا الصفة أو الحالة المطلوبة في الشئ، يعد شرطا له. الاحتلام: من علامات الوصول الى مرحلة البلوغ (خروج المنى من الانسان اثناء النوم). الاحكام الخمسة: الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الحرمة، الاباحة. الاخطار: الاعلام. الاذخر: نبات في مكة يتطيب به. الاستبراء: السعي لتحقيق الطهارة وعدم التلوث ويستعمل في:





[ 97 ]


1: الاستبراء من البول 2: الاستبراء من المنى: أي البول بعد خروج المنى للتأكد من عدم وجود بقايا المنى في المجرى 3: استبراء الحيوان الاكل لنجاسة الانسان: بمعنى منعه من اكلها. الاستحاضة: اسم لاحد الانواع الثلاثة من الدم الذى تراه المراة، وهذا الدم ان كان زائدا سمى استحاضة كثيرة، وان قل سمى استحاضة قليلة وان كان متوسط المقدار سمى استحاضة متوسطة، وعلامات هذه الاقسام ومقاديرها مبينة في الرسائل العملية. الاستحالة: تحول الشئ من حالة الى اخرى بالنحو الذى يعد شيئا آخر. كان تحترق الخشبة فتصبح رمادا. الاسترباح: طلب الربح والفائدة. الاستحطاط: أي الحط في الثمن وهو الانقاص. الاستطاعة: القدرة على القيام بفريضة الحج من حيث البدن، والمال وغيرها. الاستفتاء: طلب الفتوى لمعرفة راى المجتهد في مسالة ما. الاستمناء: القيام بعمل يودى الى خروج المنى. الاستنجاء: من النجو: تطهير مخرج الغائط. الاسناد: ذكر اسماء الرجال الذين يروون الحديث. الاعتكاف: اللبث في المسجد على وجه خاص. الافضاء: الانفتاح. بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض، أو مجرى الحيض، ومجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا. الاقرار: الاخبار الجازم بحق على المخبر. الاقط: هو اللبن المجفف المقطع. الاقعاء: الجلوس كجلوس الكلب. الامانة: ما يوتمن عليه الانسان. الاموال المحترمة: الاموال التى يحترم الشرع الاسلامي ملكيتها. الامور الحسبية: اعمال من قبيل رعاية اموال اليتامى. ويجب ان يتصدى لها المجتهد العادل.





[ 98 ]


الانعام الثلاثة: الابل والبقر والغنم (الضان والماعز سواء). الانفحة: كرش الحمل والجدى ما لم ياكل فان اكل فهو كرشة. الانقلاب: التحول ومنه انقلاب الخمر الى خل. الايقاع: كل قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج للقبول كالطلاق. آلات اللهو: الادوات التى تستعمل في اللهو كالناى والمزمار وغيرهما. اهل الكتاب: غير المسلمين ممن يتبعون احد الانبياء ولهم كتب سماوية كاليهود والنصارى. الايلاء: الحلف على ترك مقاربة الزوجة. آية: هي حدث كونى كالزلال موجب لصلاة الايات. - ب - البئر: حفرة في الارض تجمع فيها المياه. البائن: المطلقة غير الرجعية. الباغى: المتعدى على الامام. البدعة: الاتيان بشئ جديد وادخله في الاحكام الالهية مع كونه ليس منها. البدنة: واحدة الابل. البراءة: خلو الذمة من التكليف أو الدين، وبراءة الرحم: خلوه من الولد. برشا: منطقة بسواد وهى حجارة الرجم البضاع، البضع: الجماع. البعصوص: عجب الذنب (العصعوص). بقم: نبات صبغي. البلوغ: اكتمال المعاملات الجسدية الرفاعة للصغر والموجبة للتكليف بالاحكام. بنت مخاض: من الابل، التى دخلت في الثانية. البوارى: ج بارية، الحصيرة من خوص القصب. البيت الحرام: الكعبة. بيت الطاعة: منزل الزوجية المقرر من القاضى.





[ 99 ]


البيت التعليق: الكعبة. البيتوتة: الاقامة ليلا. البيع: اعطاء المثمن واخذ الثمن. بيع المثل بالمثل: مبادلة شيئين من جنس واحد ببعضهما كبيع الحنطة بالحنطة. - ت - تبيض: اخذ بعض الاحكام من مجتهد والبعض الآخر من غيره. التبيع: من البقر ما دخل في العام الثاني. التثويب: قول الصلاة خير من النوم. التجارة: عقد معاوضة. التجافي: حالة بين العقود والقيام، وصورتها جعل الركبتين وباطن الكفين على الارض. التجمير: وضع العود على الجمر. التحفظ: وضع ما يحفظ من سريال النجاسة. التخلي: افراغ السبيلين. تخلية السرب: امان الطريق الى الحج. التخليل: ايصال الماء الى ما بين الاصابع أو الى بشرة الوجه التى يعلوها الشعر الخفيف. التخميس: اخراج الخمس. التذكية: الاسلوب الشرعي لتحليل اكل الحيوان أو الطير أو السمك. تربيع الجنازة: حملها من مقدمها الايمن اولا ثم موخرها الايمن فمؤخرها الايسر ثم مقدمها الايسر. التزريق: ادخال الدواء بالابرة. التسبيحات الاربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. تسبيح الزهراء (ع): التكبير 34 مرة، والحمد لله 33 مرة وسبحان الله 33 مرة.





[ 100 ]


تسميت العاطس: قولك له يرحمك الله. التسمية: التلفظ باسم الله. تصعيد: التقطير. تعزير: العقوبة بما دون الحد. تعفير: وضع الجبهة على المسجد. التقاص: المقاصة، اخذ مال المدين في قبال ما عليه من دين. التقليد: التبعية لاراء المجتهد (العمل طبق فتواه) التقيو: اخراج القئ اختيارا أو اظطرارا. تكبيرة الاحرام: التكبيرة التى تفتتح بها الصلاة. التكفير: وضع احدى اليدين على الاخرى في القراءة الواجبة في الصلاة. التلقيح: ادخال نطفة الرجل. بوسيلة ما كالابرة وغيرها. الى رحم المراة. التملك بضمان: كان يستقرض انسان مبلغا فانه يتملكه ضامنا اداءه، ويجرى في اللقطة وغيرها. تزيل الكمبيالة: معاوضة الكمبيالة بمبلغ اقل من قيمتها. تورك: وضع الوركين على الرجلين. التولية: تولية الغير بالعمل مقابل المباشرة، والبيع براس المال دون ربح أو خسار ة. تيمم الجبيرة: تيمم الشخص الذى وضعت على محال التيمم منه جبيرة. التيمم: الطهارة الترابية. - ث - الثغر: الحدود مع العدو. الثقة: الموتمن. الثمر: نتاج الاشجار الثنايا: احدى الاسنان الاربع في مقدمة الفم. الثنى: من الماغر ما تم له سنتان.





[ 101 ]


الثيب: من النساء، من ازيلت بكارتها بنكاح، وقيل من عقد عليها ولم يدخل بها ونوقش في التى زالت من دون نكاح، أو بالزنا اختيارا أو بالاغتصاب. - ج - الجارح: كل ذى ناب من السباع أو مخلب من الطير. الجارحة: اليد والرجل الجارية: الامة مطلقا. والبنت دون البلوغ. الجاعل: من يتعهد بشئ لمن يودى له شيئا. الجاهل القاصر: الجاهل غير المقصر كالذى يعيش ظروفا لا تدعه يعرف معها حكم الله، أو ربما لا يتصور نفسه جاهلا. الجب: قطع العضو التناسى في الذكر. الجبيرة: الدواء الذى يوضع على محل الجرح، أو القماش الذى يلف على محل الجرح والكسر. الجذع من الضان: ما تم له سنة. الجذعة: ما دخلت في الخامسة من الابل. الجزء الاخير من العلة التامة: عدم المانع بناء على انها مقتضى وشرط وعدم مانع. الجزية: ما يفرضه الحاكم على غير المسلمين في الدولة الاسلامية. الجص: (الجفصين) الكلس. الجعالة: عقد يلتزم فيه الشخص لمن يقوم باداء عمل ما بدفع بدل معين له، كان يقول: من يعثر على ضالتي اعطيه عشرة دنانير، ويسمى هذا بالجاعل ومن يقوم باداء العمل ب‍ (العمل). والمدفوع مقابل العمل: الجعل. الجلال: الحيوان الذى اعتاد الاكل من نجاسة الانسان. الجمار والجمرات: الحصى. الجماع: العلمية الجنسية. الجنابة: نجاسة معنوية بسبب وطء أو انزال منى.





[ 102 ]


الجنب: الانسان في حالة الجنابة. الجهاد: بذل المال والنفس لاعلاء كلمة الاسلام. الجهر: رفع الصوت. الجواز: التخيير ويقابل اللزوم. - ح - الحائض: المراة في عادتها الشهرية. الحائل: مقابل الحامل الحاجب: الشعر المعروف فوق العين، ومن يمنع من الارث، المانع من وصول الماء الى البشرة وغيره. الحاكم الشرعي: المجتهد الذى ينفذ حكمه طبق الموازين الشرعية. الحال: مقابل المؤجل، المستحق للاداء. الحبرة: ثوب يمنى الحبس: الوقف. الحج: زيارة بيت الله الحرام واداء المناسك في ايام الحج. الحج النيابي: القيام بالحج نيابة عن الغير. الحجر: المنع من نفوذ التصرف في العقود مالية وغيرها. الحد: عقوبة محدودة من الله في ذنوب مخصوصة. حد الترخص: حد من المسافة لا يسمع فيه اذان محل الاقامة، ولا ترى فيه الجدران. الحدث الاصغر: كل امر يوجب الوضوء: كالبول والغائط والريح والنوم.. الحدث الاكبر: كل امر يوجب الغسل للصلاة كالاحتلام والجماع والحيض. الحذف: النقف بظفر السبابة من على الابهام. الحربى: الكافر المحارب أو المنتسب الى المحاربين من الكفار. الحرج: المشقة والصعوبة. الحزنة: الوعرة.





[ 103 ]


حسن الظاهر: القيام بما يجب على المسلم والامتناع عن المحرم عليه بمراى من الناس. الحضر: المكان الذى يحضر فيه الانسان (الوطن) ويقابله البدو إذ الغالب على اهله السفر. الحق: مقابل الحكم. الحقة: ما دخلت في الرابعة من الابل. الحقنة: الآلة والدواء الذى يدخل في الدبر. الحملدارية: اصحاب القوافل ووسائل النقل العاملون عليها. الحنوط: تلطيخ الجبهة. وكذلك راحتي اليدين، والركبتين وراسى الابهامين في رجلى الميت. بالكافور. الحوالة: ارجاع الدائن الى شخص آخر ليستوفى دينه منه. الحيض: العادة الشهرية للمراة. - خ - الخابية: اناء خزفى. الخبث: القذارة المادية. الختان: موضع القطع من الذكر والانثى. الخراءة: للطير خاصة. الخز: دابة بحرية ذات اربع ويطلق على الثياب المتخذة من وبرها وقيل على المتخذ من الصوف والحرير. الخضاب: الصباغة. الخطمى: نبات ذو رائحة جميلة. الخف: لباس رقيق للرجلين. الخفض: للجارية بمثابه الختن للصبى. الخل: عصير العنب المصنوع بطريقة خاصة، (راجع: ذهاب الثلثين). الخلع: الطلاق بعوض تبذله المراة.





[ 104 ]


الخليطين: السدر والكافور. اللخلية: المراة غير المتزوجة. الخمس: خمس الارباح وغيرها ويجب دفعه وفق التفصيلات المذكورة في بابه. الخيار: اختيار فسخ المعاملة. الخيف: مسجد في منى - د - الدائمة: المراة التى اصبحت زوجة للرجل بعقد غير موقت. الدائن: صاحب المال المدفوع دينا لآخر على ان يرده. دار الاسلام: البلاد المحكومة بالاسلام. دار الحرب: ارض الكفار المحاربين. دار العهد: ارض الكفار المتعاهدين مع المسلمين. دار الكفر: ارض الكفار فيها مسلمون قليلون. الداعي: الباعث، المحرك. الدبر: المقعد (المخرج). الدخول: بالزوجة وطوها. الدرهم: من الفضة، الشرعي: 4 و 2 غرام. الصيرفى: 2 و 3 غرام. الدفاع: المقاومة امام العدو. الدفق: الانصباب بقوة. الدفن: الستر. وشرعا جعل الميت تحت الارض بطريقة خاصة. الدلك: الفرك. الدياثة: تمكين الغير من العرض والديوث هو الذى لا يغار على عرضه. الدية: المال الذى يدفع في قبال دم المسلم أو النقص البدني الوارد عليه. 17. الدين: ما صار في الذمة، وهو اعم من القرض. 18. الدينار: من الذهب، الشرعي 6 و 3 غرام: نصف ليرة عثمانية ذهبية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:58

[ 105 ]


- ذ - الذبح الشرعي: ذبح الحيوانات مع رعاية الموازين الشرعية. الذراع: من طرف المرفق الى طرف الوسطى. الذريرة: نوع من الطيب كالغبار. الذمة: العهد. الذمي: الكافر من اهل الكتاب. مثل اليهود والنصارى. والذى يعيش في بلاد المسلمين وتحمية الدولة الاسلامية في قبال التزامه بشروط الذمة. ذهاب الثلثين: تبخر ثلثى ماء العنب والزبيب بالغليان. الذود: ما بين الثلاثة الى العشرة من الابل. ذو اليد: الذى بيده شئ يتصرف فيه تصرف المالك في ملكه. ذو النفس: الحيوان له دم سائل. - ر - ربا القرض: الاضافة التى تشترط ضمن عقد القرض. ربا الفضل: كبيع القمح بالقمح وزنا بازود منه لتفاضلهما في النوعية. ويقال له الربا المعاملى. ربح السنة: ما يربحه الانسان خلال سنة. الرجعية: المطلقة رجيعا. الرجم: رمى الجمار والحد المعروف. الرخصة: الاجازة. الرسغ: المفصل بين الساعد والكف. الرضاعى: الاخ في الرضاعة من ثدى واحد مدة توثر في نشر الحرمة. الرعاف: الدم النازف من الانف. الرقبى: الدار تعطى للرجل يسكنها على حياته أو حياة معطيها. الرقى: البطيخ الركاز: الكنز





[ 106 ]


الركن وجمعه اركان: الجزء الاساس. المقطع الاساسى من العبادة. الركوع: الانحناء (احد اركان الصلاة التى ينحنى فيها المصلى حتى تصل كفاه الى ركبتيه). الرهن: ايداع عين لدى المرتهن لغرض ان يقوم هذا بالاستفادة من الشئ المرهون لاستيفاء ماله ان لم يقم المقترض بدفعه. ريبة: ترديد، شبهة. - ز - الزائد على الموونة: الزائد على المصارف. الزحف: الجيش المقاتل في سبيل الله. الزكاة: النمو. الطهارة من التلوث. مقدار معين من اموال الانسان الخاصة (الموارد التسعة: النقدين، الانعام الثلاثة، الغلات الاربع) ويجب. إذا بلغ حد النصاب المعين. ان يصرف في موارده المشخصة. زكاة الفطر: ومقدارها 3 كلغ من الحنطة أو الشعير أو الذرة أو غير ذلك أو ما يعادلها من مال. ويجب ان تدفع بمناسبة عيد الفطر للفقراء أو تصرف في الموارد الاخرى التى تصرف فيها الزكاة. الزنا: وطء المراة بدون محلل من عقد أو ملك. الزوال: ميل الشمس من كبد السماء. الزور: الكذب. - س - السائمة: الماشية ترعى دون تكلفه. الساج: نوع من الخشب الصلب. ساروج: نوع من الطلاء لارض وجدران الحمام السبخة: المالحة. السبيلان: مخرجا البول والغائط





[ 107 ]


سجدة التلاوة: هناك (15) آية قرآنية على من يقراها أو يسمعها ان يسجد فورا لله تعالى، اربعة موارد منها واجبة و (11) موردا مستحبة. سجدة السهو: وهى السجدة التى ياتي بها المصلى في قبال ما حدث منه من زيادة أو نقيصة في الصلاة. سجدة الشكر: وهى السجدة التى ياتي بها الانسان شكرا لله. السجود: وضع الجبهة والراحتين والركبتين وراسى ابهامى الرجلين على الارض خشوعا لله. السحت: المال الحرام. السدر: شجر النبق. السعوط: ما يتنشق في الانف. السفائف: منسوجات من الخوص. السفاح: الزنا. السفر: قطع المسافة الشرعية. السفه: ضد الحكمة. السقط: الجنين الذى يخرج من الرحم قبل اكتمال نموه أو يخرج ميتا. السلامة: البراءة من العيوب. سلس البول: عدم القدرة على ضبطه. السور: المتبقى من المشروب في الاناء. - ش - الشاة: الواحدة من الضان أو الماعز الشاخص: عصا أو غيرها تنصب لتعيين وقت الظهر والعصر من خلال وضع ظلها. الشاذروان: الطرف البارز في اسفل جدران الكعبة. الشارع: مشزع الشريعة الاسلامية: الله تعالى، مبلغ الحكم الالهى: هو





[ 108 ]


النبي (ص). الشاهد: المخبر عن مشاهدة وعيان. الشبهة: ما يشبه الحق. الشجة: الجرح في الراس أو الوجه فقط. الشركة: كون شئ واحد ملكا لاثنين أو اكثر. الشق: الحفرة. شروط الذمة: الشروط التى يجب ان يلتزم بها اهل الكتاب في بلاد المسلمين لكى يضمن لهم احترام ارواحهم واموالهم في ظل الحكم الاسلامي. الشفعة: استحقاق الشريك للحصة المبيعة. الشوكة: القوة. شياف: دواء يستعمل للعين. - ص - الصائل: من صال، الساطى عدوانا على غيره. الصاع: كيل يساوى في الوزن 3 كيلو غرامات تقريبا. الصبى: المولود دون الفطام. الصداق: المهر. الصدغ: ما بين العين والاذن. الصدقة: تمليك شئ للغير بغير عوض بل رجاء مثوبة. الصرف: بيع النقد. الصرورة: الحاج لاول مرة. الصعيد: وجه الارض. الصلاة: العبادة المعروفة. الصلح: اتفاق طرفين على تنازل احدهما عن مال أو حق لصالح الطرف الآخر لقاء شئ ما. الصوم: الامساك عن امور معينة في وقت محدد.





[ 109 ]


الصيد: الحيوان المتنع وتذكية للحيوان والطير والسمك. الصغية: الكلمات التى بها يتحقق العقد والايقاع. - ض - الضامن: من يتحمل مسوولية الضمان. الضبط: الحفظ. الضحى: ارتفاع الشمس. الضرر: الاذى. الضروريات: اللازم من كل شئ. الضمار: المال الغائب ولا يرجى 7. الضمان: التعهد بمال ثابت في ذمة شخص لآخر. 8. الضيعة: الارض والقرية. - ط - الطافى: من السمك ما مات وطفا بنفسه. الطحال: العضو المكون للدم. الطرد: عدم تخلف الحكم عن وجود علته. الطرق: الوطء. الطريق، السبيل المطروق. الطفل: من الولادة الى البلوغ. الطلاق: الخلاص... قطع العلاقة الزوجية طبق ضوابط خاصة. الطلاق البائن: الطلاق الذى لا يحق للرجل بعده ان يرجع الى زوجته في عدتها (ولمعرفة موارده يراجع باب الطلاق). طلاق الخلع: طلاق المراة التى لا ترغب في زوجها فتبذل له مهرها أو مالها ليطلقها.





[ 110 ]


الطلاق الرجعى: الطلاق الذى يحق للرجل فيه ان يرجع الى زوجته في العدة. طلاق المباراة: الطلاق الذى لا يرغب فيه أي من الزوجين في الاخر. الطمأنينة: استقرار المفاصل في الجسم في الصلاة. الطهارة: الخلو من النجاسة، النظافة، حالة معنوية ينتجها الوضوء أو الغسل أو التيمم في الانسان. الطواف: الدوران حول الكعبة. طواف النساء: آخر طواف في الحج والعمرة المفردة ويودى تركه الى استمرار حرمة العلاقة بين النساء والرجل عقدا ووطءا. - ظ - الظرف: للزمان والمكان، الوعاء. ظروف الغالية: علبة لنوع من العطر ممزوج من المسك والعنبر والعود والدهن. الظهار: تشبيه الزوجة بظهر محرمة ابدية.. الظهر الشرعي: وقت اذان الظهر حيث ينمحى ظل الشاخص أو يصل حده الادنى وتتفاوت ساعاته باختلاف الفصول والافاق. الظن: الاعتقاد الراجح مقابل اليقين والشك. - ع - العارض: الطارئ ومنه السماوي كالجنون والنسيان والمرض، أو الذاتي كالاقرار بعد الانكار، أو الغريب كالاكراه على البيع، أو المكتسب كزوال العقل بشرب المسكر. العارية: اعطاء الشخص ما له من اشياء لاخر لكى يستفيد منها موقتا وبدون عوض. العادة الشهرية: حالة الحيض. العامل: (1) من يعمل بعقد الجعالة





[ 111 ]


(2) الاجير (3) من يتصدى لجمع الزكاة وحسابها وتقسيمها وما يرتبط بالزكاة. العتق: التحرير. العجان: ما بين الدبر والخصيتين. عدالة: صفة نفسية تمنع من الكبائر والاصرار على الصغائر. العدول: الرجول عن امر واختيار غيره. العدة: للزوجة بعد الطلاق أو وفاة الزوج لاستبراء الرحم من الولادة وغيره من الاسباب، تعبدا. عرق الجنب من الحرام: العرق الذى يحصل بعد الممارسة الجنسية غير المشروعة أو الاستمناء، بوجه غير مشروع. العزيمة: الاكيد والواجب. العزائم: السور المتضمنة لايات السجدة، الفرائض. العزل: (1) انزال المنى خارج الرحم لمنع انعقاد النطفة. (2) خلع الوكيل (أو المأمور) من عمله كخلع الوصي أو المتولي الخائن من قبل الحاكم الشرعي. العقد: صورة القبول والايجاب اللفظيين. العقد الموقت: عقد الزواج المقيد بوقت ومهر معينين. العلقة: المنعقد من ماء الرجل والمراة في رحمها. العلم: الاعتقاد الجازم. العمرة: النسك المعروف. العنين: الرجل الذى لا يستطيع النكاح. العهد: تعهد الانسان لله بصيغة معينة للقيام بعمل حسن أو ترك عمل قبيح، وبين المسلمين وغيرهم: اتفاق على امور معينة. العورة: القبل والدبر لدى الجنسين من الانسان، وما يحرم اظهاره. عيد الاضحى: اليوم العاشر من شهر ذى الحجة وهو العيد الاسلامي الثاني. عيد الفطر: اليوم الاول من شهر شوال وهو احد العيدين الاسلاميين الكبيرين.





[ 112 ]


العين: يقال للشئ وجمعها اعيان خلاف المعروفة فجمعها عيون واعين - غ - الغبار: دقيق التراب. الغبن: النقص. الغرر: الجهالة. الغرض العقلائي: الهدف الذى يرتضيه العقلاء. الغرم: الغرامة الغرة: دية الجنين إذا اسقط ميتا. الغريم: الدائن والمدين. الغسالة: ما يقطر من الشئ بغسله، أو ينزل عند العصر. الغسل: غسل الجسم بنحو خاص وهو ترتيبي أو ارتماسى. الغسل الواجب: 1) غسل الجنابة. 2) غسل الحيض. 3) غسل مس الميت. 4) غسل الاستحاضة. 5) غسل الميت. 6) الغسل الذى يجب بنذر أو قسم وشبهه. الغسل الارتماسي: ويعنى الدخول في الماء ليحيط الماء بكل البدن في آن واحد وذلك بنية الغسل. الغسل الترتيبي: ويعنى ان ينوى الغسل ثم يغسل راسه ورقبته ثم الجانب الايمن من بدنه ثم الجانب الايسر. غسل الجبيرة: الغسل الذى يتم مع وجود حاجب على جزء من البدن لكسر أو جرح. الغسل المستحب: كل غسل يثاب الانسان على عمله دون الالزام كغسل الجمعة. الغش: الخيانة: كخلط شئ قليل الثمن بشئ كثير الثمن للخداع. الغصب: الاستيلاء غير المشروع على اموال الغير وحقوقهم. الغلات الاربع: القمح والشعير والتمر والزبيب.





[ 113 ]


غلوة سهم: رمية سهم الى غاية مداه. غمز البطن: المسح مع القوة. - ف - الفئة: الجماعة خلف الجيش ياوى إليها الهاربون. الفائدة: المنفعة، الربا. فارة المسك: غدة بشكل كيس في جوف غزال المسك. الفتوى: راى المجتهد في المسائل الشرعية. الفجر: بياض الصبح. الفجر الاول والثانى: عند قرب اذان الصبح يظهر بياض في الافق متجها الى الاعلى ويسمى بالفجر الاول وعندما ينتشر يسمى بالفجر الثاني وهو اول وقت صلاة الصبح. الفجر الصادق: هو الفجر الثاني. الفجر الكاذب: هو الفجر الاول. الفدية: ما يقوم مقام الشئ كما في فدية الاسير وفدية الاسير وفدية الصوم بعض الاعمال في الحج. الفرائض: حصص الارث المفروضة. فرادى: الصلاة منفردا لا جماعة. الفرج: في الانسان ما بين رجيله، القبل. فرسخ: ثلاثة اميال، يعادل 5، 5 كلم. الفرك: الحك والقرص. الفضولي: المتصرف في ما لا يملك بغير ولاية ولا وكالة. الفقاع: ماء الشعير المأخوذ بطريقة خاصة. الفقير: المحتاج، من لا يملك يسد به مؤمنة سنته هو وعياله ولا يملك ما يدر عليه يوميا ما يحتاجه.





[ 114 ]


في سبيل الله: كل عمل خير تعود منفعته على المسلمين كبناء مسجد أو فتح طريق. - ق - قباء: ثوب للرجال مفتوح الصدر عند الرقبة، (القمباز). القبل: العضو الجنسى للانسان. القبول: الموافقة. القذف: الرمى بالزنا. القرء: الحيض والطهر. القرار الصوري: الشكل الظاهرى للعقد. القرار الضمنى: ما يتفق عليه من امر ضمن العقد. القران: من اقسام الحج. القرشية: المراة تنتسب الى النضر بن كنانة. القرض: تمليك مال لاخر بالضمان. القرينة: العلامة. القسم: (الحلف) ان يقسم باحد اسماء الله. القسمة: تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض. القصار: غسال الثياب. القصاص: الفعل بالجاني مثل جنايته من قتل أو ضرب. القصر: نقص الصلاة الرباعية الى ركعتين. قصد الاقامة: ان يعزم المسافر على البقاء عشرة ايام أو اكثر في محل واحد. قصد الانشاء: ان يعزم على ايجاد امر اعتباري كالبيع والشراء. قصد القربى: ان ينوى التقرب بالعمل الى الله تعالى. قصد الوجه: قصد عنوان الحكم الخاص للعمل مثل قصد وجوب الصلاة الواجبة وقصد استحباب صلاة الليل. قصاص الشعر: حد منبت شعر الراس من الوجه.





[ 115 ]


القضاء: 1) الاتيان بعمل فات عنه في وقته والحكم بين الناس. 2) الفصل في القضايا. القلنسوة: لباس للراس. القناع: غطاء للوجه معلق في الراس. القنوت: الخشوع امام الله يستحب بعد انتهاء القراءة في الركعة الثانية ان يرفع يديه الى مستوى وجهه ثم يدعو. قواطع السفر: ما يرفع حكمه كالمرور على الوطن وغيره. القئ: ما يفرغه الانسان من فمه من المواد المتجمعة في المعدة. قياطين: جمع قيطان. (قيطانة) قد يدخل فيه الحرير. القير القار: الزفت. القيم: المشرف. من يشرف على امور يتيم وغيره على اساس من الوصية أو حكم حاكم الشرع. مدبر. - ك - الكافر: من لا يعتقد بالتوحيد أو النبوة أو المعاد يوم القيامة أو باحدهما فيشمل: 1. من ينكر وجود الله. 2. من يجعل لله شريكا. 3. من لا يومن بنبوة النبي محمد (ص). 4. من يشك في هذه الامور. 5. من ينكر امرا واضحا في الدين بحيث ذلك انكار الله والرسول. الكافر الحربى: الكافر الذى يعيش حالة حرب ضد المسمين. كاشف تبعبدى: حسن الظاهر باداء الواجبات الشرعية بين الناس. الكافر الذمي: الكتابى الذى يعيش في بلاد المسلمين ملتزما بشرائط الذمة. الكبيرة: من الذنوب ما اوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة. كثير الشك: من يشك كثيرا. الكر: من الماء، الكثير المعتصم من النجاسة.





[ 116 ]


الكرباس: ثوب غليظ من القطن. الكسب: طلب الرزق والربح. كشف الخلاف: انكشاف ما يخالف الشئ. كعب: العظم الناشئ على ظهر القدم. الكفارة: العمل الذى يجب ان يقوم به الشخص لجبر ذنب صدر منه. كفارة الجمع: الكفارات الثلاث (صوم ستين يوما، اطعام ستين مسكينا واعتاق عبد). الكفالة: تحمل المسؤولية والتعهد باحضار نفس المدين. كوز القليان: زجاجة الاركيلة. الكفن: ما يلف به الميت. الكمبيالة: سند تعهد بدفع الدين. الكنز: المال المدفون لا يعرف دافنه. - ل - اللازم: الواجب، مقابل الجائز. لازم الوفاء: يجب الالتزام به. اللحد: الشق في اسفل الجدار القبلى للقبر. اللقطة: ما يلتقطه الانسان في الطريق من مال ضائع. اللعان: المباهلة بين الزوجين بدفع حد الزنا أو نفى الولد. اللقيط: الصغير من الانسان لا يعرف ابواه. اللبة: اسفل العنق. اللبون: ما دخلت في الثالثة من الابل، والشاة إذا نزل اللبن من ضرعها. اللواط: وطء الذكران. اللوث: وجود القتيل في منزل عمومى أو حى من الاحياء.





[ 117 ]


- م - ماذون: الذى ابيح له التصرف. الماء الجارى: الماء النابع من الارض والجارى على سطحها مثل ماء العين والقناة. الماء المضاف: الماء المأخوذ من شئ ما كماء الورد أو المخلوط بشئ آخر بحيث لا يطلق عليه اسم (ماء) بشكل مطلق كشراب السكر. الماء القليل: الماء الذى تقل كميته عن الكر، وغير النابع فعلا من الارض. المادة: الاصل، وفى الماء: المعتصم الذى يمد. ماش: نبات قرنى كالبازلاء. ما لا تحله الحياة: من اجزاء الحيوان كالشعر والوبر والصوف ونحوه. المباح: كل فعل لا يمدحه الشارع ولا يذمه. المباراة: مفارقة الرجل والمراة، باسقاط الحق والتبرئة. المبتدئة: المراة التى تدخل اول عادة شهرية، أو التى تبدلت حالها عن الاستقرار في الوقت أو العدد. المبطلات: الامور التى تبطل العبادة. المبطون: من يشتكى بطنه. ولا يضبط مخرج الريح والغائط. المبيت: بقاء الليل في البيت، في مزدلفة. المتعة: من النكاح عقد الزواج الموقت. متعة الحج: الاتيان بالعمرة في اشهر الحج، ثم الاحلال منها والاحرام للحج. متميز: الذى له علامة تفرقه عن شبيهه. المتنجس: كل شئ بطبعه طاهر، ولكنه تنجس على اثر التماس المباشر أو غير المباشر مع الشئ النجس. مثقال: شرعى: دينار، صيرفي: 5 غرام. الثمن: السعلة التى قيمت. أو. التى عرضت للبيع. المجتهد: الذى بلغ مرتبة الاجتهاد في فهم الاحكام الالهية بمعنى انه امتلك قدرة علمية يستطيع معها ان يستنبط احكام الاسلام من ادلتها. المجتهد الجامع للشرائط: المجتهد الذى حاز شروط المرجعية في التقليد.





[ 118 ]


المجزى: الكافي. المقسط للتكليف. مجهول المالك: المال الذى لا يعلم مالكه. محادر: من الانحدار، يقال الى محادر شعر الذقن. المحترمات: المكرمات، المصونات. المحارم: اقارب الانسان الذين يحرم عليه التزويج بهم مطلقا كالام والاخت وغيرهما. المحرم: الذى دخل في احرام الحج أو العمرة. محل التدارك: حيث يمكن تصحيح العمل دون ابطاله. المد: الكيلة المعادلة لثلاثة ارباع الكيلو غرام تقريبا. المدر: الطين اللزج. المذى: الرطوبة الحاصلة بعد الملاعبة أو الشهوة الجنسية. المرتد: المسلم المنكر لله والرسول أو لضروري من ضروريات الدين بما يرجع الى انكار الله والرسول. المرتد الفطري: من يولد من اب أو ام أو ابوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر. المرتد الملى: من يولد من اب وام غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر. المرئ: مجرى التنفس المتصل بالحلقوم وهو مجرى الطعام والودجان الى جانبه. المزارعة: عقد بين مالك الارض والزارع يمنح المالك. على اساس منه. الزارع نسبة من المحصول الزراعي لقاء خدمة يقدمها. المساقاة: عقد بين صاحب البستان والبستاني يقوم بموجبه هذا الاخير بسقي ورعاية الاشجار، وياخذ في قباله مقدارا معينا من ثمار البستان. المستحاضة: المراة في حالة الاستحاضة. المسترابة: الانثى في سن الحيض ولم تحض. المسجدين: المسجد الحرام ومسجد النبي (ص). المسكرات: ما يسكر الانسان. المسكين: من كان اشد حالا من الفقير. المسلوس: الذى لا يضبط بوله. المسنة: (من البقر) ما دخل في العام الثالث.





[ 119 ]


المشتركات: الطرق والشوارع والمساجد الخ.. المصالحة: توافق بين طرفين. المضاربة: عقد بين شخصين راس المال من احدهما والعمل من الاخر. المضطربة: المراة التى لم تنتظم عادتها الشهرية. المضمضة: تحريك الماء في الفم. معاطن الابل: من العطن الوسخ، مكان اقامة الابل. معاملة السلف أو بيع السلف: المعاملة التى يكون فيها الثمن نقدا والمثمن نسيئة موجلا الى مدة وهى على العكس من معاملة (النسيئة). المعتصم: الماء الممتنع من النجاسة بكثرته. المعروف: الحسن. ملكة: قوة نفيسة. المماكس: المناقش في السعر. مموه: مطلى بغير مادته. المميز: الطفل الذى يميز الحسن من القبيح، ويمكنه التعبير عنه، وفى غيره القدرة على تمييز التفاصيل بالنظر. المناط: موضع التعليق، العلة. المنكر: القبيح. الموات: الارض العطلة. المواريث: ما يستحقه الانسان بوفاة قريب نسبي أو سببي. موارد السجدة المستحبة: 1) ج 9 سورة الاعراف آخر آية من السورة. 2) ج 13 سورة الرعد الآية: 15. 3: ج 14 سورة النحل الاية: 49 4) ج 15 سورة الاسراء الاية: 107 5) ج 16 سورة مريم الاية: 58
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 11:59

[ 120 ]


6) ج 17 سورة الحج الاية: 18 7) ج 17 سورة الحج الاية: 77 Cool ج 19 سورة الفرقان الاية: 60 9) ج 19 سورة النمل الاية: 25 10) ج 23 سورة ص الاية: 24 11) ج 30 سورة الانشقاق الاية: 21. موارد السجدة الواجبة: 1) ج 21 سورة السجدة الاية: 15 2) ج 24 سورة فصلت الاية: 37 3) ج 27 سورة النجم آخر آية من السورة. 4) ج 30 سورة العلق آخر آية من السورة. الموالاة: المتابعة المباشرة. - ن - الناسور: الباسور. الناسية: المراة التى نسيت وقت عادتها الشهرية. الناشز: المراة التاركة لبيت زوجها بغير وجه شرعى. النافلة. النوافل: الصلاة المستحبة. النوافل اليومية: 34 ركعة مستحبة في كل يوم ويوم الجمعة تصير 38 ركعة. النبطية: المنسوبة الى النبط مكان بين الكوفة والبصرة. النبع: الماء الذى يفور من الارض. النبيذ: الماء ينبذ (يجعل) فيه التمر أو الزبيب ليحلو، والمحرم منه ما انقلب منه مسكرا. النجاسات: القذارات، منها العينية والمتنجسات بها ومنها المعنوية. النحر: تذكية الابل.





[ 121 ]


النذر: الالتزام بفعل أو ترك قربة الى الله. النصاب: الحد المعين. نصاب الزكاة: الحد المعين لكل مورد من موارد الزكاة التسعة والذى إذا بلغه المورد وجبت الزكاة. النض: المال إذا تحول عن كونه متاعا الى درهم ودينار وما جرت عليه المعاملات، انضاض. نظر الريبة: النظر الذى يدعو الى سوء الظن. النظر الذى يتضمن الافتتان. نعل: الحذاء لا ظهر له. نعلبكى: طبق الفنجان. النفاس: الدم الذى يخرج بعد الولادة من رحم المراة. النقدين: الذهب والفضة المسكوكين للمعاملة. النكاح: الزواج. النمط: ثوب صوف مخطط بلون مخالف له. النورة: حجر كلسى يطحن ويخلط بالماء ويطلى به الشعر فيسقط. - ه‍ الهبة: تمليك بلا عوض. الهجر: ترك جماع الزوجة. الهدنة: الاتفاق على وقف القتال. الهدى: ما يهدى الى الحرم من النعم. الهدية: العطية، الهبة. الهرم: كبير السن. الهرولة: بين المشى والعدو. الهم: الرجل الكبير. الهميان: المنطقة: كيس يجعل الحاج ماله فيه ويشده على وسطه.





[ 122 ]


- و - الودى: الرطوبة التى قد تشاهد بعد البول. الوديعة: الامانة. الوذى: الرطوبة التى قد تشاهد بعد المنى. الوشى: النقش. الوصي: من عليه مسوولية القيام بالوصية. الوصية: ما يوصى به الانسان من اعمال ينبغى ان تودي عنه بعد موته الوطء: الدخول بالمراة. الوطن: مسقط الراس والمحل الذى يختاره الانسان للاقامة والعيش، فهو اصلى واتخاذي. الوقف: المال الذى اخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للامور الخيرية. الوكالة: تفويض الغير بعمل. الوكيل: من اوكل إليه القيام بعمل الآخرين. الولى: من اسندت إليه مسوولية الاشراف على شخص من قبل الشارع كالاب والجد والحاكم الشرعي. - ى - اليائسة: المراة التى لم تعد تحيض لكبر السن ويئست من الحمل. اليتيم: الانسان الفاقد للاب قبل البلوغ. اليد: الجارحة المعروفة من المنكب الى اطراف الاصابع. يدا بيد: البيع بالنقد الحاضر. اليسر: السهولة.





[ 123 ]


اليمين: القسم. يمين غموس: اليمين التى عقوبتها النار لشدة ما ياخذ الحالف على نفسه بها من الكذب. يوم: لغة مجموع النهار والليلة وللحائض من الفجر الى الغروب. يوم التروية: 8 ذو الحجة. يوم دحو الارض: 25 ذو القعدة. يوم الشك: المردد بين آخر شعبان واول رمضان. يوم الغدير: 18 ذو الحجة. يوم المبعث: 27 رجب. الوقف: المال الذى اخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للامور الخيرية. الوكالة: تفويض الغير بعمل. الوكيل: من اوكل إليه القيام بعمل الآخرين. الولى: من اسندت إليه مسوولية الاشراف على شخص من قبل الشارع كالاب والجد والحاكم الشرعي. - ى - اليائسة: المراة التى لم تعد تحيض لكبر السن ويئست من الحمل. اليتيم: الانسان الفاقد للاب قبل البلوغ. اليد: الجارحة المعروفة من المنكب الى اطراف الاصابع. يدا بيد: البيع بالنقد الحاضر. اليسر: السهولة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالإثنين 4 مايو 2009 - 12:00

الطبعة الاولى 1413 ه‍ / 1993 م دار العزبة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان ص. ب 5730 / 13 - تلفون: 862545

عن مكتبة يعسوب الدين عليه السلام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
بسمة امل

بسمة امل


عدد الرسائل : 283
تاريخ التسجيل : 09/01/2009

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالأربعاء 6 مايو 2009 - 12:54

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة 66

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اللهم صل على سيدنا محمد و اله الطيبين الاطهار


اخي خواجة مأجـــــــــــور و مشكــــــور...باركك الكريم


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته


كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة 458
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://shiekhnouralhouda.maktoobblog.com/
خواجة

خواجة


ذكر
عدد الرسائل : 386
Localisation : morrocco
تاريخ التسجيل : 31/05/2007

كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة   كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة Icon_minitimeالثلاثاء 26 مايو 2009 - 7:34

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله

أختي بسمة أمل شكرا على المرور
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.shiekhnouralhouda.13.fr
 
كتاب علم الفقه عند المسلمين الشيعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المنتدى العالمي للسادة الأشراف الشاذلية المشيشية :: مدارس الفقه المقارن :: 1- الفقه الجعفري للإمام السيد جعفر الصادق عليه السلام // مذهب آل البيت عليهم السلام-
انتقل الى: